الجنابة (١).
فإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (٢).
ومن اغتسل لغير(٣) جنابة فليبدأ بالوضوء ، ثم يغتسل(٤) ، ولا يجزيه الغسل عن الوضوء ، (لأن الغسل) (٥) سنة والوضوء فريضة ، ولا تجزي سنة عن فريضة(٦) (٧).
١٦
باب غسل الجنابة
إذا أردت الغسل من الجنابة فاجهد(٨) أن تبول ، ليخرج ما بقي في إحليلك
__________________
(١) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٢ ضمن ح ١١ ، والمستدرك : ١ ـ ٤٧٦ ضمن ح ٢. عيون أخبار الرضا عليه السلام : ٢ ـ ١٢١ ضمن ح ١ باختلاف في ألفاظه ، عنه الوسائل : ٢ ـ ٣١٦ ـ أبواب الحيض ـ ب ٢٣ ح ٤ ، والبحار : ٨١ ـ ٩ ذيل ح ١٠.
(٢) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٢ ضمن ح ١١ ، والمستدرك : ١ ـ ٤٧٦ ضمن ح ٢. فقه الرضا : ٨٢ ، والفقيه : ١ ـ ٤٦ باختلاف في ألفاظه. وانظر الكافي : ٣ ـ ١٥٤ ح ١ ، والتهذيب : ١ ـ ٤٣٢ ح ٢٩ ، والاستبصار : ١ ـ ١٩٤ ح ٢ ، عنها الوسائل : ٢ ـ ٥٣٩ ـ أبواب غسل الميت ـ ب ٣١ ح ١.
(٣) «بغير» ب.
(٤) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٢ ضمن ح ١١ ، والمستدرك : ١ ـ ٤٧٦ ضمن ح ٢. فقه الرضا : ٨٢ ، والفقيه : ١ ـ ٤٦ مثله ، وكذا في المختلف : ٣٤ نقلا عن المصنف. وفي الكافي : ٣ ـ ٤٥ ح ١٣ ، والتهذيب : ١ ـ ١٣٩ ح ٨٢ ، والاستبصار : ١ ـ ١٢٦ ح ٣ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢ ـ ٢٤٨ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٣٥ ح ١.
(٥) «لأنه» ب.
(٦) «فرض» ب ، د ، البحار.
(٧) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٢ ذيل ح ١١ ، والمستدرك : ١ ـ ٤٧٦ ذيل ح ٢. فقه الرضا : ٨٢ ، والفقيه : ١ ـ ٤٦ مثله.
(٨) «فاجتهد» ج.