والخطبة بعد الصلاة ، لأن الخطبتين مكان الركعتين الأخراوين(١) ، وأول من خطب قبل الصلاة عثمان ، لأنه لما أحدث ما أحدث لم يكن يقف الناس على خطبته ، فلهذا(٢) قدمها(٣).
والسبعة الذين ذكرناهم ، هم(٤) : الإمام ، والمؤذن ، والقاضي ، والمدعي حقا(٥) ، والمدعى عليه ، والشاهدان(٦).
وقال الصادق عليه السلام : فضل صلاة الرجل في جماعة على صلاة الرجل وحده خمس وعشرون درجة (في الجنة) (٧) (٨).
__________________
(١) عنه البحار : ٨٩ ـ ٢٦٠ ضمن ح ٧٢. وكشف اللثام : ١ ـ ٢٥٠. علل الشرائع : ٢٦٥ ذيل ح ٩ باختلاف يسير ، وانظر الفقيه : ١ ـ ٢٦٩ ح ١٢ ، والمقنع : ١٤٨ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٣ ذيل ح ٤٢ ، عن بعضها الوسائل : ٧ ـ ٣٣١ ـ أبواب صلاة الجمعة ـ ب ١٤ ح ٢.
(٢) «فمن هذا» ج.
(٣) عنه البحار : ٨٩ / ٢٦٠ ضمن ح ٧٢. علل الشرائع : ٢٦٥ مثله ، وكذا في الفقيه : ١ / ٢٧٨ ح ٤٧ من قوله : «وأوّل» عنه الوسائل : ٧ / ٣٣٢ ـ أبواب صلاة الجمعة ـ ب ١٥ ح ٣.
قال صاحب الوسائل : «هذا غريب لم يروه إلاّ الصدوق ، ولا يبعد أن يكون لفظ الجمعة ـ يعني ما ورد في الفقيه ـ غلطاً من الراوي أو من الناسخ ، وأصله يوم العيد ، ويحتمل أن يكون العيد الذي قدّم فيه الخطبة على الصلاة كان يوم الجمعة» انتهى.
والظاهر أنّ تأخير الخطبة هومذهب الصدوق ، كما صرّح به في العلل : ٢٦٥ ، وأشارإليه المجلسي أيضاً في روضة المتقين : ٢ / ٦٠٨ فراجع.
(٤) ليس في «ب».
(٥) ليس في «البحار».
(٦) عنه البحار : ٨٩ ـ ٢٦٠ ذيل ح ٧٢ ، وكشف اللثام : ١ ـ ٢٤٥ ، والجواهر : ١١ ـ ١٧٦. الفقيه : ١ ـ ٢٦٧ ح ٦ ، والتهذيب : ٣ ـ ٢٠ ح ٧٥ ، والاستبصار : ١ ـ ٤١٨ ح ٢ ، والعروس : ١٦٥ وفيها بدل «المؤذن» الذي يضرب الحدود بين يدي الإمام ، عن معظمها الوسائل : ٧ ـ ٣٠٥ ـ أبواب صلاة الجمعة ـ ب ٢ ح ٩.
(٧) ليس في «المستدرك».
(٨) عنه البحار : ٨٨ ـ ١٦ ح ٢٨ ، والمستدرك : ٦ ـ ٤٤٣ ح ٢. الكافي : ٣ ـ ٣٧٢ ذيل ح ٧ ، والتهذيب : ٣ ـ ٢٦٥ ذيل ح ٧١ مسندا عن أبي جعفر عليه السلام مثله ، وكذا في الخصال : ٥٢١ ح ١٠ مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قوله : «درجة» ، وفي ذيل ح ١٠ عن رسالة أبيه ، وفي المقنع : ١١٥ ، عن معظمها الوسائل : ٨ ـ ٢٨٥ ـ أبواب صلاة الجمعة ـ ضمن ب ١.