١٩
باب غسل يوم (١) الجمعة
قال الصادق عليه السلام : غسل يوم الجمعة سنة واجبة(٢) على الرجال والنساء ، في السفر والحضر(٣).
وروي أنه رخص في تركه للنساء في السفر لقلة الماء(٤).
__________________
(١) ليس في «ب» و «د».
(٢) هكذا أورده المصنف في الفقيه : ١ / ٦١ ذيل ح ٣ ، إلاّ أنّه قد ذكر فيه أسطربأنّه واجب ، وكذا ورد في نسخة من المقنع ، وأشار العلاّمة في المختلف : ٢٩ إلى قولي المصنّف ، وذكرأنّ المشهور بين علمائنا استحباب غسل الجمعة ، وحمل ما ورد بلفظ الوجوب في المقام على الاستحباب المؤكّد. وحمل الشيخ في التهذيب مثل هذه الأخبار على الأولوية ، وقال : وقد يسمّى الشيء واجباً إذا كان الأولى فعله.
(٢) عنه البحار : ٨١ ـ ١٢٧ صدر ح ١٤ ، والجواهر : ٥ ـ ٣ ، والمستدرك : ٢ ـ ٥٠١ صدر ح ٥. علل الشرائع : ٢٨٦ صدر ح ١ ، والفقيه : ١ ـ ٦١ ذيل ح ٢ مثله ، إلا أن فيهما بدل قوله : سنة واجبة «واجب» ، وفي فقه الرضا : ١٧٥ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٣ ـ ٤٢ صدر ح ٣ ، وص ٤١٧ ح ٣ نحوه ، وفي المقنع : ١٤٤ صدره ، وانظر المقنعة : ١٥٨ ، والتهذيب : ١ ـ ١١٢ ح ٢٨ ، وج ٣ ـ ٩ ح ٢٧ ، والاستبصار : ١ ـ ١٠٢ ح ٢ ، عن معظمها الوسائل : ٣ ـ ٣١١ ـ أبواب الأغسال المسنونة ـ ضمن ب ٦.
(٤) عنه البحار : ٨١ ـ ١٢٨ ضمن ح ١٤ ، والجواهر : ٥ ـ ٣ ، والمستدرك : ٢ ـ ٥٠ ضمن ح ٥. الكافي : ٣ ـ ٤٢ ذيل ح ٣ ، وعلل الشرائع : ٢٨٦ ذيل ح ١ ، والفقيه : ١ ـ ٦١ ذيل ح ٢ مثله ، وفي الوسائل : ٣ ـ ٣١٢ ـ أبواب الأغسال المسنونة ـ ب ٦ ح ٢ ، وص ٣١٥ ذيل ح ١٧ عن الكافي ، والعلل على التوالي.