ولا تقنع رأسك (بعد الغسل) (١) ، ولا تأكل طعاما فيه طيب(٢).
ولا بأس أن تحرم في أي وقت بلغت الميقات(٣) ، وإن أحرمت في(٤) دبر المكتوبة فهو أفضل(٥) (٦) ، وإن لم يكن وقت المكتوبة صليت ركعتي الإحرام ، وقرأت في الأولى : «الفاتحة» و «قل هو الله أحد» ، وفي الثانية : «الحمد» و «قل يا أيها الكافرون» فإن كان وقت الصلاة(٧) المكتوبة فصل ركعتي الإحرام ، ثم صل المكتوبة ، وأحرم(٨) في دبرها (٩).
فإذا فرغت من صلاتك فاحمد الله وأثن عليه ، وصل على (محمد وآل
__________________
(١) ليس في «د».
(٢) عنه البحار : ٩٩ ـ ١٣٥ ضمن ح ١٠. المقنع : ٢١٨ مثله. وفي التهذيب : ٥ ـ ٧١ ح ٣٩ باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ١٢ ـ ٣٣٢ ـ أبواب الإحرام ـ ب ١٣ ح ٢.
(٣) عنه البحار : ٩٩ ـ ١٣٥ ضمن ح ١٠. المقنع : ٢١٨ مثله ، وفي الكافي : ٤ ـ ٣٣١ صدر ح ١ ، وص ٣٣٤ ضمن ح ١٤ ، والمقنعة : ٤٤٤ في صدر حديث ، والتهذيب : ٥ ـ ٧٨ صدر ح ٦٤ ، وص ١٦٩ ذيل ح ٧ ، والاستبصار : ٢ ـ ٢٥٢ ذيل ح ٤ بمعناه ، عنها الوسائل : ١٢ ـ ٣٣٨ ـ أبواب الإحرام ـ ضمن ب ١٥.
(٤) ليس في «د».
(٥) «أفضلها» ب.
(٦) عنه البحار : ٩٩ ـ ١٣٥ ضمن ح ١٠. المقنع : ٢١٨ مثله. وفي فقه الرضا : ٢١٦ ، والفقيه : ٢ ـ ٣١٣ باختلاف في ألفاظه. وانظر الكافي : ٤ ـ ٣٣٤ صدر ح ١٤ ، عنه الوسائل : ١٢ ـ ٣٤٤ ـ أبواب الإحرام ـ ب ١٨ ح ١.
(٧) «صلاة» ب.
(٨) «ثم أحرم» ب.
(٩) عنه البحار : ٩٩ ـ ١٣٥ ضمن ح ١٠. المقنع : ٢١٩ مثله. فقه الرضا : ٢١٦ ، والفقيه : ٢ ـ ٣١٣ باختلاف في ألفاظه ، ويؤيده ما في الكافي : ٤ ـ ٣٣١ ضمن ح ٢ ، والفقيه : ٢ ـ ٢٠٦ ضمن ح ١ ، والتهذيب : ٥ ـ ٧٧ ضمن ح ٦١ ، وص ٧٨ ح ٦٦ ، والاستبصار : ٢ ـ ١٦٦ ح ٢ ، عنها الوسائل : ١٢ ـ ٣٤٠ ـ أبواب الإحرام ـ ب ١٦ ح ١ ، وص ٣٤٥ ح ٥. ويؤيد صدره ما في الكافي : ٣ ـ ٣١٦ ح ٢٢ ، والخصال : ٣٤٧ ح ٢٠ ، والتهذيب : ٢ ـ ٧٤ ح ٤١ وح ٤٢.