والمسح على الرجلين إلى الكعبين (١).
فإذا توضأت المرأة ألقت قناعها عن(٢) موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب(٣) ، وتمسح(٤) عليه ، ويجزيها في سائر الصلوات أن تدخل إصبعها ، فتمسح على رأسها من غير أن تلقي قناعها (٥).
والمضمضة والاستنشاق ليسا (٦) من الوضوء (٧) ، وهما سنة لا سنة الوضوء (٨) ،
__________________
(١) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٥٧ ضمن ح ٢. قرب الاسناد : ٣٦٨ صدر ح ١٣١٨ ، والكافي : ٣ ـ ٣٠ صدر ح ٦ ، والفقيه : ١ ـ ٢٨ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ١ ـ ٦٤ صدر ح ٢٨ ، وص ٩١ صدر ح ٩٢ ، والاستبصار : ١ ـ ٦٢ صدر ح ٣ ، وكشف الغمة : ١ ـ ٨٨ ضمن حديث باختلاف في اللفظ ، عن معظمها الوسائل : ١ ـ ٣٩٩ ـ أبواب الوضوء ـ ب ١٥ ح ٢٤ ، وص ٤١٧ ب ٢٤ ح ٤.
(٢) «من» البحار.
(٣) «ولتمسح» ب.
(٤) عنه البحار : ٨٠ ـ ٢٥٧ ضمن ح ٢ ، وفي ص ٢٦١ ذيل ح ٨ ، والمستدرك : ١ ـ ٣١٧ ح ٢ عن الخصال : ٥٨٥ باختلاف يسير. وفي الفقيه : ١ ـ ٣٠ ذيل ح ١٢ ، والمقنع : ١٥ مثله.
(٥) هكذا في «أ» و «البحار». «ليستا» ب ، ج ، د ، المستدرك.
(٦) عنه البحار : ٨٠ ـ ٣٤٥ ضمن ح ٢٩ ، والمستدرك : ١ ـ ٣٢٥ صدر ح ٢. علل الشرائع : ٢٨٦ ح ١ ، والتهذيب : ١ ـ ٧٨ ح ٤٨ ، والاستبصار : ١ ـ ٦٦ ح ٣ مثله ، وفي الكافي : ٣ ـ ٢٣ ح ١ ، وص ٢٤ ح ٢ باختلاف يسير في ألفاظه ، عنها الوسائل : ١ ـ ٤٣٠ ـ أبواب الوضوء ـ ضمن ب ٢٩.
حمله الشيخ على أنهما ليسا من فرائض الوضوء ، وكذا المجلسي في البحار : ٨٠ ـ ٣٣٤ ذيل ح ٥.
(٨) عنه البحار : ٨٠ ـ ٣٤٥ ضمن ح ٢٩ ، والمستدرك : ١ ـ ٣٢٥ ضمن ح ٢. أنظر التهذيب : ١ ـ ٧٨ ح ٤٦ وح ٥١ ، وص ٧٩ ح ٥٢ ، والاستبصار : ١ ـ ٦٦ ح ١ ، وص ٦٧ ح ٥ وح ٦ ، عنهما الوسائل : ١ ـ ٤٣٠ ـ أبواب الوضوء ـ ب ٢٩ ح ١ وح ٢ وح ٦. وانظر قول صاحب الجواهر في ج ٢ ـ ٣٣٦.