١٤٩
باب طلاق العدة
قال الصادق عليه السلام : طلاق العدة ، هو (١) أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين ، ثم يراجعها ، ثم يطلقها ، ثم يراجعها ، ثم يطلقها ، فإذا طلقها الثالثة فَلاٰ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
فإن تزوجها رجل (آخر(٢) ولم يدخل) (٣) بها ، ثم طلقها أو مات عنها ، لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها حتى يتزوجها رجل آخر(٤) ويدخل بها ، ثم يطلقها أو يموت عنها(٥) ، فحينئذ يجوز للأول(٦) (أن يتزوجها) (٧) بعد خروجها من عدتها(٨).
__________________
(١) «وهو» ب ، د.
(٢) ليس في «البحار» و «المستدرك».
(٣) بدل ما بين القوسين «فدخل» ب ، ج ، د. وما أثبتناه من «أ» و «البحار» و «المستدرك».
(٤) ليس في «ب» و «د» و «البحار» و «المستدرك».
(٥) ليس في «المستدرك».
(٦) «للزوج الأول» المستدرك.
(٧) «تزوجها» ب.
(٨) عنه البحار : ١٠٤ ـ ١٦٠ ح ٩٣ ، والمستدرك : ١٥ ـ ٣١٩ ح ١. أنظر فقه الرضا : ٢٤٢ ، والكافي : ٦ ـ ٦٥ ذيل ح ٢ ، والفقيه : ٣ ـ ٣٢٢ ، والمقنع : ٣٤٤ ، والتهذيب : ٨ ـ ٢٦ ذيل ح ٢ ، عن بعضها الوسائل : ٢٢ ـ ١٠٨ ـ أبواب أقسام الطلاق ـ ب ٢ ح ١ وذيل ح ٢.