وإن صليت جماعة بخطبة صليت ركعتين ، وإن صليت بغير خطبة صليت أربعا (بتسليمة واحدة) (١) (٢).
وقال أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب صلوات الله عليه) (٣) : من فاته العيد فليصل أربعا (٤).
وقال أبو جعفر عليه السلام : من السنة أن يبرز أهل الأمصار من أمصارهم إلى العيدين ، إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام(٥).
ومن السنة أن يطعم الرجل في الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى ، وفي
__________________
(١) «بتسليمتين» ب.
(٢) عنه البحار : ٩٠ ـ ٣٧٩ ضمن ح ٢٨ ، وكشف اللثام : ١ ـ ٢٥٩ ذيله. المختلف : ١١٤ عن علي بن بابويه ذيله ، وفي قرب الاسناد : ١١٤ ح ٣٩٦ ، والتهذيب : ٣ ـ ٢٨٧ صدر ح ١٦ مضمون صدره ، عنهما الوسائل : ٧ ـ ٤٤٠ ـ أبواب صلاة العيد ـ ب ١٠ ح ٢١ ، وص ٤٤١ ح ٢. ذكر العلامة في المختلف القول بالأربع ساقط عندنا.
(٣) ليس في «ب». «علي عليه السلام» د.
(٤) عنه البحار : ٩٠ ـ ٣٧٩ ضمن ح ٢٨ ، والمستدرك : ٦ ـ ١٢٣ ح ٤. التهذيب : ٣ ـ ١٣٥ ح ٢٧ ، والاستبصار : ١ ـ ٤٤٦ ح ٤ مثله ، عنهما الوسائل : ٧ ـ ٤٢٦ ـ أبواب صلاة العيد ـ ب ٥ ح ٢. وفي الجعفريات : ٤٦ باختلاف في ألفاظه ، وبإسناده عن جعفر بن محمد عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام مثله. قال الشيخ في الاستبصار : الوجه في هذه الرواية التخيير ، لأن من صلى وحده ، كان مخيرا بين أن يصلي ركعتين على ترتيب صلاة العيدين ، وبين أن يصلي أربعا كيف ما شاء ، وإن كان الفضل في صلاة الركعتين على ترتيب صلاة العيد.
(٥) عنه البحار : ٩٠ ـ ٣٧٩ ضمن ح ٢٨ ، والمستدرك : ٦ ـ ١٣٥ ح ٧. الكافي : ٣ ـ ٤٦١ ح ١٠ ، والفقيه : ١ ـ ٣٢١ ح ١٤ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٣٨ ح ٣٩ مثله ، عنها الوسائل : ٧ ـ ٤٤٩ ـ أبواب صلاة العيد ـ ب ١٧ ح ٣ وح ٨.