٨٤
باب حق الحصاد والجذاذ
قال الله تبارك وتعالىوَ (آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِه) (١) وهو أن تقبض بيدك الضغث(٢) بعد الضغث ، فتعطيه المسكين(٣) ثم المسكين(٤) حتى تفرغ منه ، (وعند الصرام(٥)الحفنة(٦) بعد الحفنة حتى تفرغ منه) (٧) ، وكذلك في البذر ، وكذلك عند جذاذ(٨) النخل(٩).
ولا يجوز الحصاد والجذاذ(١٠) والبذر بالليل ، لأن المسكين لا يحضره(١١) (١٢).
__________________
(١) الأنعام : ١٤١.
(٢) الضغث : كل مجموع مقبوض عليه بجمع الكف فهو ضغث «لسان العرب : ٢ ـ ١٦٤».
(٣) «المساكين» ج ، وكذا ما بعدها.
(٤) بزيادة «ثم المسكين» د.
(٥) الصرام : قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة «النهاية : ٣ ـ ٢٦».
(٦) الحفنة : ملء الكفين من طعام «مجمع البحرين : ١ ـ ٥٤٢ ـ حفن ـ».
(٧) ما بين القوسين ليس في «البحار».
(٨) الجذ : القطع «النهاية : ١ ـ ٢٥٠».
(٩) عنه البحار : ٩٦ ـ ٩٩ صدر ح ٢٧. تفسير العياشي : ١ ـ ٣٨٠ ح ١١٣ ، والفقيه : ٢ ـ ٢٤ مثله إلى قوله : «وكذلك في البذر» ، وفي المقنع : ١٧٥ إلى قوله : «وعند الصرام». وفي الكافي : ٣ ـ ٥٦٥ ح ٢ وذيل ح ٣ ، والتهذيب : ٤ ـ ١٠٦ ح ٣٧ وذيل ح ٣٨ نحوه ، وفي علل الشرائع : ٣٧٧ ح ١ مضمونه ، عن بعضها الوسائل : ٩ ـ ١٩٥ ـ أبواب زكاة الغلات ـ ضمن ب ١٣ ، وص ١٩٨ ضمن ب ١٤. وفي المقنعة : ٢٦٢ نحو صدره.
(١٠) «الجداد» البحار.
(١١) «لا يحضر» ج.
(١٢) عنه البحار : ٩٦ ـ ٩٩ ضمن ح ٢٧. الكافي : ٣ ـ ٥٦٥ صدر ح ٣ ، والفقيه : ٢ ـ ٢٥ ح ١ ، ومعاني الأخبار : ٢٨١ ، والتهذيب : ٤ ـ ١٠٦ صدر ح ٣٨ نحوه ، عنها الوسائل : ٩ ـ ١٩٨ ـ أبواب زكاة الغلات ـ ب ١٤ ح ١ وح ٣. وانظر كتاب علاء بن رزين : ١٥٢ ، والمقنعة : ٢٦٢.