أبواب الحج
١١٧
[باب أقسام الحج وآدابه]
الحاج (١) على ثلاثة أوجه : قارن ، ومفرد ، ومتمتع بالعمرة إلى الحج (٢).
ولا يجوز لأهل مكة وحاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج ، (وليس لهم إلا القران والإفراد)(٣) ، لقول الله عز وجل (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي) (٤) ثم قال (ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ) (٥) (وحد حاضري)(٦) المسجد الحرام(٧) : أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا ، ومن كان خارجا من هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج ، ولا يقبل الله
__________________
(١) «الحج» ب.
(٢) عنه البحار : ٩٩ ـ ٨٧ صدر ح ٥. فقه الرضا : ٢١٥ ، والمقنع : ٢١٥ مثله. وفي الكافي : ٤ ـ ٢٩١ صدر ح ١ وح ٢ ، والفقيه : ٢ ـ ٢٠٣ ح ١ ، والتهذيب : ٥ ـ ٢٤ صدر ح ١ وح ٢ ، والاستبصار : ٢ ـ ١٥٣ صدر ح ١٢ وح ١٣ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١١ ـ ٢١١ ـ أبواب أقسام الحج ـ ب ١ ح ١ وح ٢.
(٣) ليس في «ب».
(٤) ـ البقرة : ١٩٦.
(٥) ـ البقرة : ١٩٦.
(٦) «وحاضري» ب.
(٧) ليس في «ب».