ووسطه وآخره (١).
ويكره الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفي الليلة التي ينخسف(٢) فيها القمر ، وفي(٣) الزلزلة ، والريح(٤) الصفراء والسوداء والحمراء ، فإنه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث ، رأى في ولده ما يكره(٥).
وإذا تزوج الرجل امرأة فخلا بها ، فقد وجب عليه المهر والعدة ، وخلاؤه دخوله(٦).
__________________
(١) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٩٥ صدر ح ٥٢. الفقيه : ٣ ـ ٢٥٥ ح ٣ ، وعلل الشرائع : ٥١٤ صدر ح ٤ ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام : ١ ـ ٢٢٥ صدر ح ٣٥ ، والمقنع : ٣٢٠ باختلاف يسير ، وفي فقه الرضا : ٢٣٥ ، والكافي : ٥ ـ ٤٩٩ ح ٣ ، والتهذيب : ٧ ـ ٤١١ ح ١٦ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ٢٠ ـ ١٢٨ ـ أبواب مقدمات النكاح ـ ضمن ب ٦٤.
(٢) «ينكسف» البحار. وخسف القمر : إذا ذهب ضوؤه أو نقص وهو الكسوف أيضا «مجمع البحرين : ١ ـ ٦٤٦ ـ خسف ـ».
(٣) «وفي أوان» د.
(٤) «وفي الريح» ب.
(٥) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٩٥ ضمن ح ٥٢. فقه الرضا : ٢٣٥ ، والمقنع : ٣٢٠ باختلاف يسير ، وفي طب الأئمة : ١٣١ ، والمحاسن : ٣١١ ح ٢٦ ، والكافي : ٥ ـ ٤٩٨ ح ١ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٥٥ ح ٢ ، والتهذيب : ٧ ـ ٤١١ ح ١٤ نحوه بزيادة في المتن ، عن معظمها الوسائل : ٢٠ ـ ١٢٥ ـ أبواب مقدمات النكاح ـ ب ٦٢ ح ١ وح ٢.
(٦) عنه البحار : ١٠٣ / ٢٩٥ ضمن ح ٥٢. التهذيب : ٧ / ٤٦٤ ح ٧١ ، والاستبصار : ٣ / ٢٢٧ ح ٥ باختلاف في ألفاظه ، وفي الكافي : ٦ / ١٠٩ ح ٧ مضمونه ، عنها الوسائل : ٢١ / ٣٢١ ـ أبواب المهور ـ ب ٥٥ ح ٢ وح ٣
أظهر العلاّمة في المختلف : ٥٤٤ وجوب نصف المهر لروايات ، ولقوله تعالى : (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) البقرة : ٢٣٧.
ثمّ قال : إنّما يجب كمال المهر بالدخول لا بارخاء الستر والخلوة لكن لمّا كانت الخلوة مظنّة له بحيث لا ينفكّ عنه غالباً ، وجب أن لا ينفكّ عن إيجاب كمال المهرالمستند إلى الدخول ، فمدّعيه يدّعي الظاهر ومنكره يدّعي خلافة ، فيحكم للمدّعي به مع اليمين قضاء للظاهر ، أمّا مع تصديق المرأة بعدمه فلا يجب الكمال قطعاً.