مات الابن لم يرثه الأب (١).
١٥٢
باب عدة المطلقة(٢) المتوفى عنها زوجها
قال الصادق عليه السلام : إذا طلق الرجل امرأته ، ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ورثته ، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام(٣).
فإن طلقها وهي حبلى ، ثم مات عنها ، ورثته واعتدت بأبعد الأجلين ، فإن(٤)وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، (لم تنقض عدتها حتى
__________________
(١) عنه البحار : ١٠٤ ـ ١٨٠ ذيل ح ١٣ ، والمستدرك : ١٥ ـ ٤٤٣ ح ٦ صدره. الفقيه : ٣ ـ ٣٤٧ ضمن ح ٣ مثله. وفي فقه الرضا : ٢٤٩ ، والمقنع : ٣٥٦ باختلاف يسير ، وفي الكافي : ٧ ـ ٢٠٩ ذيل ح ١٩ ، والتهذيب : ١٠ ـ ٦٧ ذيل ح ١١ نحو صدره ، وفي الكافي : ٦ ـ ١٦٤ ذيل ح ٦ ، والتهذيب : ٨ ـ ١٨٧ ذيل ح ٩ ، والاستبصار : ٣ ـ ٣٧٧ ذيل ح ٣ نحوه ، عن بعضها الوسائل : ٢٢ ـ ٤٠٨ ـ كتاب اللعان ـ ب ١ ضمن ح ٣ ، وص ٤٢٣ ب ٦ ح ١ ، وج ٢٦ ـ ٢٦٩ ـ أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ ب ٤ ح ٧ ، وج ٢٨ ـ ١٨٩ ـ أبواب حد القذف ـ ب ٨ ح ٢.
(٢) ليس في «ج».
(٣) عنه البحار : ١٠٤ ـ ١٨١ صدر ح ١. التهذيب : ٩ ـ ٣٨١ صدر ح ١٦ ، والاستبصار : ٤ ـ ١٩٥ صدر ح ٣ نحوه ، وكذا في الكافي : ٧ ـ ١٣٣ صدر ح ١ إلى قوله : ورثته ، والتهذيب : ٨ ـ ٨١ صدر ح ١٩٥ ، وج ٩ ـ ٣٨١ صدر ح ١٥ مسندا عن أبي جعفر عليه السلام ، والفقيه : ٣ ـ ٣٥٣ ح ٤ مسندا عن سماعة ، عنها الوسائل : ٢٦ ـ ٢٢٢ ـ أبواب ميراث الأزواج ـ ضمن ب ١٣.
(٤) «إن» ب ، ج ، البحار.