صدقة (١) ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان (٢).
١٠٩
باب إخراج الفطرة عن المملوك
قال الصادق عليه السلام : (إذا كان للرجل عبد مسلم أو ذمي فعليه أن يدفع عنه الفطرة) (٣) (٤).
وإذا (٥) كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه ، إلا أن يكون لرجل واحد(٦).
__________________
(١) عنه البحار : ٩٦ ـ ١٠٨ ضمن ح ١٤ ، والمستدرك : ٧ ـ ١٤٧ ضمن ح ٢. وفي المختلف : ٢٠٠ عن ابني بابويه مثله ، وكذا في فقه الرضا : ٢١٠ ، والمقنع : ٢١٢ ، والفقيه : ٢ ـ ١١٨ عن رسالة أبيه. وفي الكافي : ٤ ـ ١٧١ ح ٤ ، والتهذيب : ٤ ـ ٧٦ ح ٣ ، والاستبصار : ٢ ـ ٤٤ ح ٣ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٩ ـ ٣٥٣ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ١٢ ح ٢. وفي الكافي : ٤ ـ ١٧٠ ذيل ح ١ ، وإقبال الأعمال : ٢٨٣ مضمونه.
(٢) عنه البحار : ٩٦ ـ ١٠٨ ضمن ح ١٤ ، والمستدرك : ٧ ـ ١٤٧ ذيل ح ٢ ، وفي المختلف : ١٩٩ عنه وعن رسالة علي بن بابويه ، والمقنع : ٢١٢ مثله ، وكذا في فقه الرضا : ٢١١ ، والفقيه : ٢ ـ ١١٨ عن رسالة أبيه.
(٣) ليس في «ب» و «د».
(٤) عنه البحار : ٩٦ ـ ١٠٩ ضمن ح ١٤ ، والمستدرك : ٧ ـ ١٤٢ ح ٥. وفي فقه الرضا : ٢١٠ ، والفقيه : ٢ ـ ١١٦ ذيل ح ٩ ، والمقنع : ٢١١ مثله. وفي الكافي : ٤ ـ ١٧٤ ح ٢٠ ، والتهذيب : ٤ ـ ٧٢ ح ٣ ، وص ٣٣١ ح ١٠٧ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ٢٦٧ في صدر حديث بمعناه ، وفي الوسائل : ٩ ـ ٣٣٠ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ٥ ح ٩ ، وص ٣٣١ ح ١٣ عن الكافي ، والتهذيب.
(٥) «وإن» ج.
(٦) عنه البحار : ٩٦ ـ ١٠٩ ضمن ح ١٤ ، والمستدرك : ٧ ـ ١٥١ ح ١. الفقيه : ٢ ـ ١١٩ ح ٢٢ بمعناه ، عنه الوسائل : ٩ ـ ٣٦٥ ـ أبواب زكاة الفطرة ـ ب ١٨ ح ١.