كفارة إذا حنث (١) في يمينه (٢).
وإذا حلف الرجل على ما فيه الكفارة لزمته الكفارة ، كما قال الله عز وجل : (فَكَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ)(٣) وهو مدبر لكل رجل ، أو كسوتهم لكل رجل ثوب ، أو تحرير رقبة ، وهو بالخيار أي الثلاث فعل جاز له ، فإن لم يقدر على واحدة منها ، صام ثلاثة أيام متوالية (٤) (٥).
والنذر على وجهين ، أحدهما (٦) : أن يقول الرجل : إن عوفيت من مرض(٧) أو تخلصت من دين أو عدو أو كان كذا وكذا ، صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير ، فهو بالخيار ، إن شاء فعل متتابعا ، وإن شاء متفرقا ، وإن شاء لم يفعل.
فإن قال : إن كان كذا وكذا ـ مما قدمنا ذكره ـ فلله علي كذا وكذا(٨) ، فهذا(٩)
__________________
(١) الحنث في اليمين : نقضها «النهاية : ١ ـ ٤٤٩».
(٢) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨. فقه الرضا : ٢٧٣ بمعناه. وانظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٢٧ ح ١٨ ، والكافي : ٧ ـ ٤٤٠ ح ٧ ، والتهذيب : ٨ ـ ٣١١ صدر ح ٣١ ، والاستبصار : ٤ ـ ٤٦ صدر ح ١ ، عنها الوسائل : ٢٣ ـ ٢٢٠ ـ كتاب الأيمان ـ ب ١١ ح ٩ ، وص ٣١٨ ـ كتاب النذر ـ ب ١٧ ح ٤.
(٣) المائدة : ٨٩.
(٤) «متواليات» البحار.
(٥) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨. نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٥٨ ح ١١٤ ، وتفسير العياشي : ١ ـ ٣٣٨ ح ١٧٨ ، والكافي : ٧ ـ ٤٥١ ح ١ ، وص ٤٥٢ ح ٣ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ ، والمقنع : ٤٠٩ ، والتهذيب : ٨ ـ ٢٩٥ ح ٨٣ وح ٨٤ ، والاستبصار : ٤ ـ ٥١ ح ١ وح ٢ نحوه ، عن معظمها الوسائل : ٢٢ ـ ٣٧٥ ـ أبواب الكفارات ـ ضمن ب ١٢.
(٦) «فأحدهما» ج ، د ، البحار.
(٧) «مرضي» ب ، ج ، د. وما أثبتناه من «ت» و «و» و «البحار».
(٨) ليس في «البحار».
(٩) «فهو» ب ، البحار.