وروي(١) أن من قصد مصلوبا فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة(٢).
وروي أن من قتل وزغا فعليه الغسل ، والعلة(٣) في ذلك ، أنه يخرج من الذنوب فيغتسل(٤) منها (٥).
وكل غسل (من هذه(٦) الأغسال) (٧) فيه وضوء ، إلا غسل الجنابة(٨) ، لأن كل غسل سنة ، إلا غسل الجنابة فإنه فريضة(٩) ، وغسل الحيض فريضة مثل غسل(١٠)
__________________
(١) «وقد روي» د.
(٢) عنه المستدرك : ٢ ـ ٥١٥ ذيل ح ١ ، وفي البحار : ٨١ ـ ٢٣ ذيل ح ٣١ ، وكشف اللثام : ١ ـ ١٢ عنه وعن الفقيه : ١ ـ ٤٥ ح ٤ مثله ، وفي الوسائل : ٣ ـ ٣٣٢ ـ أبواب الأغسال المسنونة ـ ب ١٩ ح ٣ عن الفقيه ، وفي المختلف : ٢٩ عن المصنف مثله. حمله العلامة على الاستحباب الشديد.
(٣) نسب المصنف التعليل في الفقيه إلى بعض مشايخه.
(٤) «فليغتسل» د.
(٥) عنه كشف اللثام : ١ ـ ١٢ صدره ، وص ١٣ ذيله ، والمستدرك : ٢ ـ ٥١٥ صدر ح ١ صدره ، والجواهر ٥ ـ ٥٨ ذيله وفي البحار : ٨١ ـ ١٠ ذيل ح ١١ عنه ، وعن الفقيه : ١ ـ ٤٤ ح ٣ صدره ، وفي ص ٤٥ من الفقيه المذكور عن بعض مشايخه ذيله. وفي بصائر الدرجات : ٣٥٣ ضمن ح ١ ، والكافي : ٨ ـ ٢٣٢ ضمن ح ٣٠٥ ، والاختصاص : ٣٠١ ، ودلائل الإمامة : ٩٩ ضمن حديث ، والخرائج : ١ ـ ٢٨٤ ضمن ح ١٧ نحوه ، عن بعضها الوسائل : ٣ ـ ٣٣٢ ـ أبواب الأغسال المسنونة ـ ب ١٩ ح ١ وح ٢. وفي الذكرى : ٢٤ نقلا عن المصنف بمعناه.
(٦) ليس في «ب».
(٧) ما بين القوسين ليس في «البحار» و «المستدرك».
(٨) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٢ صدر ح ١١ ، والمستدرك : ١ ـ ٤٧٦ صدر ح ٢. فقه الرضا : ٨٢ باختلاف يسير ، وكذا في الكافي : ٣ ـ ٤٥ ح ١٣ ، والتهذيب : ١ ـ ١٣٩ ح ٨٢ ، وص ١٤٣ ح ٩٤ ، وص ٣٠٣ ح ٤٩ ، والاستبصار : ١ ـ ١٢٦ ح ٣ ، عنها الوسائل : ٢ ـ ٢٤٨ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٣٥ ح ١ وح ٢. وفي عوالي اللآلي : ٢ ـ ٢٠٣ ح ١١٠ نحوه. وانظر الفقيه : ١ ـ ٤٦.
(٩) عنه البحار : ٨١ ـ ٣٢ ضمن ح ١١ ، والمستدرك : ١ ـ ٤٧٦ ضمن ح ٢. فقه الرضا : ٨٢ ، والفقيه : ١ ـ ٤٦ نحوه ، وفي الفقيه : ١ ـ ٦٠ ضمن ح ١٢ ، والتهذيب : ١ ـ ١٠٩ ضمن ح ١٧ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٢ ـ ١٧٣ ـ أبواب الجنابة ـ ب ١ ح ١ وح ٩.
(١٠) ليس في «المستدرك».