الله عزوجل (١) ، ولا نرى قبول شهادته (٢) ، ولا الصلاة خلفه (٣).
هذا في حال الاختيار ، فأما في حال التقية فجائز لنا أن ندفع بعض ذلك إليهم (٤) ، ونصلي خلفهم إذا جاء الخوف (٥) ، وأما أداء الأمانة فإنا نرى أداءها إلى البر والفاجر (٦) ، لقول الصادق عليهالسلام : أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي عليهماالسلام (٧).
__________________
(١) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليهالسلام : ٧٩ ضمن ح ٤٠ بمعناه ، عنه البحار : ٩٦ ـ ٦٨ ضمن ح ٤٠ ، والوسائل : ٩ ـ ٢٢٩ ـ أبواب المستحقين للزكاة ـ باب ٧ ضمن ح ٦. انظر تفسير العياشي : ٢ ـ ٩٠ ح ٦٨ ، والتهذيب : ٤ ـ ٥٢ ذيل ح ١٠ ، وص ٥٣ ح ١٢.
(٢) عنه البحار : ٨٨ ـ ٩٦ ح ٦٦. انظر الفقيه : ٣ ـ ٢٧ ح ٨ ، والعيون : ١ ـ ١٠١ ذيل ح ١٦ ، وص ١١٩ ح ٤٧ ، والتوحيد : ٣٦٢ ح ٩ ، والتهذيب : ٦ ـ ٢٤٣ ح ٨ ، والاحتجاج : ٤١٤ ، عن معظمها الوسائل : ٢٧ ـ ٣٧٧ ـ كتاب الشهادات ـ ضمن باب ٣٢. راجع الكافي : ٧ ـ ٣٩٥ باب ما يرد من الشهود.
(٣) عنه البحار : ٨٨ ـ ٩٦ ح ٦٦. العيون : ٢ ـ ٢٤٩ ضمن ح ١ بمعناه. انظر الكافي : ٣ ـ ٣٧٤ ح ٥ ، والفقيه : ١ ـ ٢٤٩ ح ٢٧ وح ٢٨ ، والتوحيد : ١٠١ ح ١١ ، والعيون : ١ ـ ١٠١ ذيل ح ١٦ ، والأمالي : ٢٢٩ المجلس ٤٧ ح ٣ ، والاحتجاج : ٤١٤ ، عن معظمها الوسائل : ٨ ـ ٣١٣ ـ أبواب صلاة الجماعة ـ ضمن باب ١٠.
(٤) راجع ص ٥٢ الهامش رقم : ١.
(٥) عنه البحار : ٨٨ ـ ٩٦ ح ٦٦. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليهالسلام : ٥٨٥ ح ٣٥١ نحوه. فقه الرضا : ١٤٤ ، والفقيه : ١ ـ ٢٤٩ ذيل ح ٢٨ عن رسالة أبيه ، والمقنع : ١١٤ ، والتهذيب : ٣ ـ ٢٨ ح ٩ بمعناه ، وكذا يأتي في ص ١٤٧ الهامش رقم «٨».
(٦) الكافي : ٢ ـ ١٠٤ ح ١ ، وص ١٦٢ ح ١٥ ، والعيون : ٢ ـ ١٢١ ضمن ح ١ ، والاختصاص : ٢٤١ ، والتهذيب : ٦ ـ ٣٥٠ ح ١٠٩ نحوه. انظر الكافي : ٢ ـ ١٠٤ باب الصدق وأداء الأمانة.
(٧) الكافي : ٨ ـ ٢٩٣ ذيل ح ٤٤٨ ، والأمالي : ٢٠٣ المجلس ٤٣ ح ٤ ، والاختصاص : ٢٤١ مثله ، وكذا في مشكاة الأنوار : ٥٢ ، عنه المستدرك : ١٤ ـ ١٠ ح ٧.