فإذا أراد الرجل أن يتمتع بامرأة (١) فلتكن دينة (٢) مأمونة ، فإنه لا يجوز التمتع بزانية أو غير مأمونة(٣) ، وليخاطبها(٤) وليقل : متعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ، نكاحا غير سفاح(٥) ، بكذا وكذا درهما إلى كذا وكذا يوما(٦).
فإذا انقضى الأجل كانت فرقة بغير طلاق ، وتعتد منه خمسا(٧) وأربعين ليلة(٨) ، فإن جاءت بولد فعليه أن يقبله ، وليس له أن ينكر(٩).
__________________
(١) «امرأة» ب ، د.
(٢) ليس في «ج».
(٣) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٣٢٠ ضمن ح ٤٥. أنظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٧ ح ٢٠١ ، وص ١٣١ ح ٣٢٧ ، والكافي : ٥ ـ ٤٥٤ ح ٣ وح ٦ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٩٢ ذيل ح ٥ ، والمقنع : ٣٣٨ ، والتهذيب : ٧ ـ ٢٦٩ ذيل ح ٨٢ ، والاستبصار : ٣ ـ ١٥٣ ذيل ح ٤ ، عن معظمها الوسائل : ٢١ ـ ٢٧ ـ أبواب المتعة ـ ب ٨ ح ١.
(٤) «فليخاطبها» ج ، البحار.
(٥) السفاح : الزنا «مجمع البحرين : ٢ ـ ٣٧٨ ـ سفح ـ».
(٦) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٣٢٠ ضمن ح ٤٥. الكافي : ٥ ـ ٤٥٥ صدر ح ٢ وضمن ح ٣ وح ٤ وح ٥ ، والتهذيب : ٧ ـ ٣٦٣ ح ٦٢ وصدر ح ٦٣ ، وص ٢٦٥ ضمن ح ٧٠ ، والاستبصار : ٣ ـ ١٥٠ صدر ح ٦ باختلاف في ألفاظه ، وفي الفقيه : ٣ ـ ٢٩٤ ضمن ح ١٥ ، والمقنع : ٣٣٩ صدره ، عن معظمها الوسائل : ٢١ ـ ٤٣ ـ أبواب المتعة ـ ضمن ب ١٨.
(٧) «بخمسة» ب.
(٨) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٣٢٠ ضمن ح ٤٥. المقنع : ٣٤٠ مثله. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٩ ذيل ح ٢٠٦ ، والمحاسن : ٣٣٠ ذيل ح ٩٠ ، والتهذيب : ٧ ـ ٢٥٩ ذيل ح ٤٦ ، والاستبصار : ٣ ـ ١٤٧ ذيل ح ٥ ذيله ، وفي الكافي : ٥ ـ ٤٥٨ ح ٣ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٩٦ ح ٢٣ باختلاف في ألفاظه ، عن بعضها الوسائل : ٢١ ـ ١٩ ـ أبواب المتعة ـ ب ٤ ح ٥ ، وص ٥٢ ب ٢٢ ح ٣ ، وفي الكافي : ٥ ـ ٤٥١ ضمن ح ٦ صدره.
(٩) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٣٢٠ ضمن ح ٤٥ ، والمستدرك : ١٤ ـ ٤٧٢ ح ٥. الكافي : ٥ ـ ٤٦٤ ضمن ح ٣ ، والتهذيب : ٧ ـ ٢٦٩ ضمن ح ٨١ ، والاستبصار : ٣ ـ ١٥٣ ضمن ح ٣ نحو صدره ، وفي الكافي : ٥ ـ ٤٦٤ ضمن ح ٢ ، والمقنع : ٣٣٩ ، والتهذيب : ٧ ـ ٢٦٩ ضمن ح ٨٠ ، والاستبصار : ٣ ـ ١٥٢ ضمن ح ٢ ذيله باختلاف يسير ، عن معظمها الوسائل : ٢١ ـ ٧٠ أبواب المتعة ـ ب ٣٣ ح ٥ وح ٦.