فإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه ، إنما عليه أن يصوم يوما مكانه(١) ، أو شهرا [معروفا على حسب ما نذر(٢).
فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا ، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر ، فإن لم يصمه أو صام فأفطر] (٣) فعليه الكفارة(٤).
ولو أن رجلا نذر نذرا ولم يسم شيئا ، فهو بالخيار ، إن شاء تصدق بشيء ، وإن شاء صلى ركعتين ، أو صام يوما(٥) ، إلا أن يكون نوى شيئا في نذره(٦) ، فيلزمه فعل ذلك الشيء ، من صدقة أو صوم أو حج أو غير ذلك(٧).
__________________
(١) «كان» ج.
(٢) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨. فقه الرضا : ٢٧٤ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ ، والمقنع : ٤١١ مثله.
(٣) ما بين المعقوفين أثبتناه كما في البحار. وقد ورد باضطراب في ألفاظه في جميع النسخ.
(٤) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨. فقه الرضا : ٢٧٤ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ ، والمقنع : ٤١١ مثله ، وانظر الكافي : ٤ ـ ١٤٣ ح ١ ، وج ٧ ـ ٤٥٧ ذيل ح ١٢ ، والتهذيب : ٤ ـ ٣٢٩ ح ٩٤ ، وج ٨ ـ ٣٠٥ ذيل ح ١٢ ، عنهما الوسائل : ١٠ ـ ٣٨٩ ـ أبواب بقية الصوم الواجب ـ ب ١٥ ح ١ وح ٦ ، وج ٢٣ ـ ٣١٠ ـ كتاب النذر ـ ب ١٠ ذيل ح ١.
(٤) عنه البحار : ١٠٤ / ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨. فقه الرضا : ٢٧٤ ، والمقنع : ٤١١ مثله ، وكذا في الفقيه : ٣ / ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ ، والمقنع : ٤١١ مثله ، وانظر الكافي : ٤ / ١٤٣ ح ١ ، وج ٧ / ٤٥٧ ذيل ح ١٢ ، والتهذيب : ٤ / ٣٢٩ ح ٩٤ ، وج ٢٣ / ٣١٠ كتاب النذر ب ٢ ح ٣.
حمله صاحب الوسائل على الاستحباب ، أو التمسية اجمالاً لا تفصيلاً.
(٦) «نذر» ج ، د.
(٧) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨. فقه الرضا : ٢٧٤ باختلاف في ذيله. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٣٤ صدر ح ٣٩ ، والكافي : ٧ ـ ٤٥٥ ح ٢ نحوه ، عنهما الوسائل : ٢٣ ـ ٢٩٣ ـ كتاب النذر ـ ب ١ ح ٢ ، وص ٢٩٧ ب ٢ ح ٧. وانظر الكافي : ٧ ـ ٤٥٥ ح ٣ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٣٠ ح ١٨ ، والتهذيب : ٨ ـ ٣٠٣ ح ٣.