فإن نذر رجل (١) أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه ، فإن الكثير ثمانون وما(٢) زاد ، لقوله تعالى(٣) (لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ) (٤) ، وكانت ثمانين موطنا (٥).
__________________
(١) ليس في «البحار». «الرجل» ج ، د.
(٢) «فما» ب ، البحار.
(٣) «لقول الله عز وجل» ج ، د.
(٤) التوبة : ٢٥.
(٥) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٤٦ ذيل ح ١٦٨. فقه الرضا : ٢٧٤ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ ، والمقنع : ٤١١ مثله ، وفي معاني الأخبار : ٢١٨ ح ١ ، والتهذيب : ٨ ـ ٣١٧ ح ٥٧ باختلاف في ألفاظه. وفي تفسير العياشي : ٢ ـ ٨٤ ح ٣٧ ، وتفسير القمي : ١ ـ ٢٨٤ ، والكافي : ٧ ـ ٤٦٣ ح ٢١ ، وتحف العقول : ٣٦٠ ، والاحتجاج : ٤٥٣ بمعناه ، عنها الوسائل : ٢٣ ـ ٢٩٨ ـ كتاب النذر ـ ضمن ب ٣. وسيأتي في ص ٣٢١ نحوه.