نذر واجب لا يسعه تركه ، وعليه الوفاء به (١) ، فإن خالف لزمته الكفارة : صيام شهرين متتابعين(٢).
وقد روي كفارة يمين(٣).
فإن نذر الرجل أن يصوم يوما أو شهرا لا بعينه ، فهو بالخيار أي يوم صام(٤)وأي شهر صام ، ما لم يكن ذا(٥) الحجة أو شوالا ، فإن فيهما العيدين ، ولا يجوز صومهما(٦).
__________________
(١) ليس في «ج».
(٢) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨ ، وفي المستدرك : ١٦ ـ ٨٣ ح ١٠ عنه وعن المقنع : ٤٠٩ مثله ، وكذا في فقه الرضا : ٢٧٣ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ ، إلا أن فيه بدل «صيام شهرين متتابعين» وكفارة النذر كفارة اليمين. وفي الكافي : ٧ ـ ٤٥٤ ح ١ بمعنى صدره ، عنه الوسائل : ٢٣ ـ ٢٩٣ ـ أبواب النذر ـ ب ١ ح ١. وانظر التهذيب : ٨ ـ ٣١٠ ح ٢٨ ، وص ٣١٤ ح ٤٢ ، والاستبصار : ٤ ـ ٥٤ ح ٣ ، عنهما الوسائل : ٢٢ ـ ٣٩٢ ـ أبواب الكفارات ـ ضمن ب ٢٣ ، وفي المختلف : ٦٦٤ عن رسالة علي بن بابويه ذيله.
(٣) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨ ، والمستدرك : ١٥ ـ ٤٢٣ ح ٣. المقنع : ٤١٠ مثله ، عنه المختلف : ٦٦٤ وعن رسالة علي بن بابويه مثله ، وكذا في فقه الرضا : ٢٧٤ ، وفي الكافي : ٧ ـ ٤٥٦ ح ٩ ، وص ٤٥٧ صدر ح ١٣ وح ١٧ ، والفقيه : ٣ ـ ٢٣٠ ذيل ح ١٨ ، وص ٢٣٢ ذيل ح ٢٦ ، والتهذيب : ٨ ـ ٣٠٦ ح ١٣ وح ١٤ ، وص ٣٠٧ ح ١٨ ، والاستبصار : ٤ ـ ٥٥ ح ٧ وح ٨ باختلاف في اللفظ ، وكذا في المسالك : ٢ ـ ٨٦ نقلا عن المصنف ، عن معظمها الوسائل : ٢٢ ـ ٣٩٢ ـ أبواب الكفارات ـ ضمن ب ٢٣.
(٤) ليس في «د».
(٥) «ذي» ج ، د.
(٦) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٢٤٦ ضمن ح ١٦٨. فقه الرضا : ٢٧٤ باختلاف يسير في ألفاظه. وفي تفسير القمي : ١ ـ ١٨٦ ، والكافي : ٤ ـ ٨٥ ح ١ ، والفقيه : ٢ ـ ٤٧ ضمن ح ١ ، والخصال : ٥٣٥ ضمن ح ٢ ، والمقنع : ١٨١ ، والمقنعة : ٣٦٦ ، والتهذيب : ٤ ـ ٢٩٦ ضمن ح ١ نحو ذيله ، عن بعضها الوسائل : ١٠ ـ ٥١٣ ـ أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ ب ١ ح ١.