اعتضاده بالشهرة القديمة والمتأخرة القريبة من الإجماع ، بل الإجماع حقيقة ، لندرة العماني وشذوذه ، ولذا لم ينقله الماتن وكثير وإنما نقلوا القول بوجوب التمام والتخيير.
ومن ظاهر أخبار عرفة بوجوب التقصير.
ولعل الأول أجود ، بل لعلّه المتعين.
وحيث جاز القصر فهل يعمّ الصلاة والصوم ، أم يختص بالأول؟ ظاهر الأكثر ، بل من عدا النهاية الأول ؛ لعموم الأدلة ، وخصوص ما دلّ من تلازم القصرين من المعتبرة.
خلافا للنهاية فالثاني (١).
واعلم : أن ظاهر إطلاق عبارة القدماء ـ عدا الديلمي (٢) ـ بالتخيير في الأربعة ما لم يرد الرجوع ليومه يشمل ما لو لم يرد رجوعا أو أراده في غير يومه ، انقطع سفره بأحد القواطع أم لا.
ولعلّ وجهه إطلاق الأدلة عدا أخبار عرفة ، مع ظهور بعض الصحاح في ثبوت القصر في الأربعة مع التصريح فيه بالتمام بالوصول بعدها إلى الضيعة (٣).
ولكن يمكن دعوى انصراف الإطلاق نصّا وفتوى إلى مريد الرجوع قبل القاطع ، لأنه الغالب ؛ ولذا أنه عليهالسلام في الموثقة المتقدمة بعد الحكم بأن المسافة بريد بقول مطلق وتعجّب الراوي عنه علّل بأنه إذا رجع شغل يومه (٤) ، وهو ظاهر في أن الأربعة حيث يطلق يراد بها ما يتعقبه الرجوع ، فلا
__________________
(١) النهاية : ١٦١.
(٢) المراسم : ٧٥.
(٣) التهذيب ٣ : ٢١٠ / ٥٠٩ ، الاستبصار ١ : ٢٢٩ / ٨١١ ، الوسائل ٨ : ٤٩٦ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ١٤.
(٤) راجع ص ٣٨٣.