ومنها ـ ما رواه في التهذيب عن ابى بصير في الموثق (١) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) ان الموتور اهله وماله من ضيع صلاة العصر. قلت وما الموتور؟ قال لا يكون له أهل ومال في الجنة. قلت وما تضييعها؟ قال يدعها حتى تصفر أو تغيب». ومثله روى في الفقيه عن ابي بصير (٢).
ومنها ـ ما في كتاب الفقه الرضوي (٣) قال : «اعلم ان لكل صلاة وقتين أول وآخر فأول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله ، ويروى ان لكل صلاة ثلاثة أوقات أول ووسط وآخر فأول الوقت رضوان الله ووسطه عفو الله وآخره غفران الله وأول الوقت أفضله ، وليس لأحد ان يتخذ آخر الوقت وقتا انما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل والمسافر». وقال فيه ايضا بعد ذلك بعد ان ذكر صلاة الظهر في استقبال القدم الثالث والعصر في استقبال القدم الخامس «فإذا صلى بعد ذلك فقد ضيع الصلاة وهو قاض بعد الوقت» وقال أيضا في الباب المذكور بعد ذلك «ان لكل صلاة وقتين أولا وآخرا كما ذكرنا في أول الباب وأول الوقت أفضلهما وانما جعل آخر الوقت للمعلول فصار آخر الوقت رخصة للضعيف لحال علته ونفسه وماله. الى آخره». وقال في موضع آخر ايضا بعد ما ذكر التحديد بالقدمين والأربعة : «وقد رخص للعليل والمسافر منها الى ان يبلغ ستة أقدام وللمضطر الى مغيب الشمس».
فهذه جملة من الاخبار العلية المنار واضحة الظهور على القول المذكور ولم نقف في الاخبار على ما يعارضها صريحا ، وغاية ما ربما يتوهم منه المنافاة إطلاق بعض الاخبار القابل للتقييد بهذه الأخبار كاخبار امتداد وقتي الظهرين الى الغروب كما سيأتي ان شاء الله تعالى إيضاحه. واما ما ذكروه في المدارك وقبله غيره من الاحتجاج على ما ذهبوا إليه بالأخبار الدالة على أفضلية أول الوقتين فلا منافاة فيها كما أوضحه المحدث الكاشاني في كتاب الوافي حيث قال بعد نقل صحيحة عبد الله بن سنان ـ ونعم ما قال ـ : والمستفاد
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ٩ من أبواب المواقيت.
(٣) ص ٢.