(السادس) ـ المشتغل بقضاء الفرائض الفائتة يستحب له تأخير الأداء الى آخر الوقت على المشهور بين المتأخرين. وسيأتي تحقيق المسألة ان شاء الله تعالى في المقصد الآتي وبيان ان ذلك على جهة الوجوب كما هو المشهور بين المتقدمين لا الاستحباب
(السابع) ـ تأخير صلاة الصبح إذا طلع الفجر عليه وقد صلى أربعا من صلاة الليل حتى يكمل صلاة الليل. وعندي في عد هذا الموضع في هذا المقام نظر لان الظاهر من الاخبار كما قدمنا بيانه ان ذلك انما هو على جهة الرخصة لا انه الأفضل كما هو المراد في المقام وإلا لعد ايضا من صلى ركعة من نوافل الزوال قبل دخول وقت الفريضة المحدود بالقدمين ثم دخل عليه الوقت فإنه يزاحم بها الفريضة رخصة كما تقدم مع انهم لم يعدوه في هذا المقام.
(الثامن) ـ تأخير الصائم المغرب إذا نازعته نفسه للإفطار أو كان ثمة من ينتظره للإفطار. وسيأتي الكلام فيه في كتاب الصوم ان شاء الله تعالى وذكر الأخبار الواردة في المسألة.
(التاسع) ـ الظان دخول الوقت حيث لا طريق له الى العلم فإن الأفضل له التأخير حتى يتحقق الوقت ويحصل العلم به ، ويدل عليه ما تقدم من موثقة عبد الله بن بكير عن أبيه عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «قلت له اني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار؟ قال فقال لا تعد ولا تعد». فان نهيه عن العود مع نهيه عن الإعادة انما هو لما قلناه وان كانت صلاته صحيحة. واما الاستدلال لذلك بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٢) «وقد سأله عن من صلى الصبح مع ظن طلوع الفجر قال لا يجزئه حتى يعلم انه طلع». فهو بمعزل عما نحن فيه.
(العاشر) ـ المدافع للخبثين فإن الأفضل التأخير حتى يخرجهما لصحيحة
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من المواقيت.
(٢) ص ٢٩٨.