انه يلزم القول بترتب القضاء على الأداء وهو خلاف ما يستفاد من الاخبار وخلاف ما صرح به غير واحد من محققي علمائنا الأبرار من ان القضاء يتوقف على أمر جديد ولا ترتب له على الأداء.
(الثاني) ـ الظاهر انه لا خلاف بين كافة العقلاء في ان السيد إذا أمره عبده أمر إيجابيا بعمل من الأعمال ووعده الأجر على ذلك العمل فامتثل العبد ما امره به مولاه وأتى به فإنه يجب على السيد قبوله منه والوفاء بما وعده فلو رده عليه ومنعه الأجر الذي وعده مع انه لم يخالف في شيء مما امره به فإنهم لا يختلفون في لوم السيد ونسبته الى خلاف العدل سيما إذا كان السيد ممن يتمدح بالعدل والإكرام والفضل والانعام ، وما نحن فيه من هذا القبيل فإن الأوامر الإيجابية قد اتى بها كما هو المفروض والإخلال بالإقبال الذي هو روح العبادة كما ورد أو الإخلال بأمر خارج عن العبادة كما في الأمثلة الأخر لا يوجب الرد ، اما الأول فلان الأمر به انما هو أمر استحبابي وقضيته ثبوت الكمال في العمل والكلام مبني على الأمر الإيجابي فلا منافاة ، واما الثاني فلأنه خارج كما هو المفروض ولو ترتب قبول العبادة على عدم الإخلال بواجب أو عدم فعل معصية لم تقبل إلا صلاة المعصومين.
(الثالث) ـ انه لا خلاف بين أصحاب القولين المذكورين في ان هذه العبادة المتصفة بالصحة والاجزاء مسقطة للعقاب المترتب على ترك العبادة ومع فرض عدم القبول بالكلية بحيث يعود العمل الى مصدره كما كان قبل الفعل فكأنه لم يفعل شيئا بالمرة ولا يعقل إسقاطها العقاب ، إذ إرجاع العمل عليه على الوجه المذكور مما يوجب بقاءه تحت عهدة التكليف فكيف يتصور سقوط العقاب حينئذ؟ واللازم من ذلك ان سقوط العقاب انما يترتب على القبول كما هو ظاهر لذوي العقول وحينئذ فيستلزم الثواب البتة. ومن أراد تحقيق المسألة زيادة على ما ذكرنا فليرجع الى كتابنا الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية فإنه قد أحاط بأطراف الكلام زيادة على ما ذكرناه في هذا المقام.