( ٤ ) أن تصيبها نجاسة اخرى من الداخل أو الخارج .
( مسألة ١٦٨ ) : تختلف كيفية التطهير باختلاف المتنجسات ، وما تنجست به والمياه وهذا تفصيله :
١ ـ اللباس أو البدن المتنجس بالبول يطهر بغسله في الماء الجاري مرة ، ولا بُدّ من غسله مرتين إذا غسل في غيره كالكرّ والماء القليل ، ويعتبر في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة عنه كما مر في المسألة ( ١٦٥ ) .
٢ ـ الأواني المتنجسة بالخمر لا بُدّ في طهارتها من الغسل ثلاث مرات ، سواء في ذلك الماء القليل وغيره ، والأولى ان تغسل سبعاً .
٣ ـ يكفي في طهارة المتنجس ببول الصبي أو الصبية ـ ما دام رضيعاً لم يتغذ بالطعام ـ صب الماء عليه وإن كان قليلاً مرة واحدة بمقدار يحيط به ، ولا حاجة معه إلى العصر ، أو ما بحكمه فيما إذا كان المتنجس لباساً أو نحوه .
٤ ـ الاناء المتنجس بولوغ الكلب يغسل ثلاثاً أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء ، والمقصود بولوغ الكلب شربه الماء ، أو أي مايع آخر بطرف لسانه ، وإذا لطع الاناء كان ذلك بحكم الولوغ في كيفية التطهير ـ والاحوط وجوباً ـ في مطلق مباشرته بغير اللسان ، أو وقوع لعابه أو شعره ، أو عرقه ، الغسل بالتراب مرة وبالماء ثلاث مرات .
٥ ـ الاناء المتنجس بولوغ الخنزير ، أو بموت الجرذ فيه لا بُدّ في طهارته من غسله سبع مرات ، من غير فرق بين الماء القليل وغيره .
٦ ـ إذا تنجس داخل الاناء
ـ بغير الخمر وولوغ الكلب ، أو الخنزير وموت الجرذ فيه من النجاسات ـ وجب في تطهيره بالماء القليل غسله
