واليدين ، فيمسح ظاهر يده اليمنى بباطن اليسرى ، ثم يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى .
( مسألة ١٤٤ ) : يشترط في التيمم أمور :
( ١ ) ان يكون المكلف معذوراً عن الطهارة المائية ، فلا يصح التيمم في موارد الأمر بالوضوء أو الغسل .
( ٢ ) إباحة ما يتيمم به .
( ٣ ) طهارة التراب ونحوه ـ والاحوط وجوباً ـ اعتبار الطهارة في الشيء المُغبرَ أيضاً ، كما أن ـ الاحوط لزوماً ـ أن يكون ما يتيمم به نظيفاً عرفاً .
( ٤ ) أن لا يمتزج بغيره مما لا يصح التيمم به كالتبن أو الرماد ، نعم لا بأس بذلك إذا كان المزيج مستهلكاً .
( ٥ ) طهارة اعضاء التيمم على المشهور ، ولكن الظاهر عدم اعتبارها ، نعم يعتبر ان لا تكون النجاسة حائلة ، أو متعدية إلى ما يتيمم به .
( ٦ ) أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح .
( ٧ ) أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( ٨ ) النية على تفصيل مر في الوضوء ـ والاحوط لزوماً ـ ان تكون مقارنة للضرب ، أو الوضع .
( ٩ ) الترتيب بين الأعضاء على ما مر .
( ١٠ ) الموالاة : والمناط فيها ان لا يفصل بين الأفعال ما يخل بهيئته عرفاً .
( ١١ ) المباشرة مع التمكن منها .
( ١٢ ) أن يكون
التيمم بعد دخول وقت الصلاة على ـ الأحوط
