( ١ ) ان تكون بعد الغسل والتحنيط والتكفين ، والا بطلت ولا بُدّ من اعادتها ، واذا تعذر غسل الميت أو التيمم بدلاً عنه ، وكذلك التكفين والتحنيط لم تسقط الصلاة عليه .
( ٢ ) النية بان يقصد بها القربة ، مع تعيين الميت على نحو يرفع الابهام .
( ٣ ) القيام مع القدرة عليه .
( ٤ ) أن يكون رأس الميت على يمين المصلي .
( ٥ ) أن يوضع على قفاه عند الصلاة عليه .
( ٦ ) استقبال المصلي للقبلة حال الاختيار .
( ٧ ) أن يكون الميت أمام المصلي .
( ٨ ) أن لا يكون حائل بينهما من ستر أو جدار على نحو لا يصدق الوقوف عليه ، ولا يضر الستر بمثل النعش أو ميت آخر .
( ٩ ) الموالاة بين التكبيرات والأذكار ، بان لا يفصل بينها بمقدار تنمحي به صورة الصلاة .
( ١٠ ) أن لا يكون بين الميت والمصلي بعد مفرط الا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة ، أو مع تعدد الجنائز في الصلاة عليها دفعة واحدة .
( ١١ ) أن لا يكون احدهما اعلى من الآخر علواً مفرطاً .
( ١٢ ) أن يكون الميت مستور العورة ـ اذا تعذر الكفن ـ ولو بحجر أو لبنة .
