تخرج عرصتها عن الوقفية ، ولكن لا تترتّب عليها الأحكام المترتّبة على عنوان المسجد الدائرة مداره وجوداً وعدماً ، كحرمة تنجيسه ، ووجوب إزالة النجاسة عنه ، وعدم جواز مكث الجنب والحائض والنفساء فيه ، وما شاكل ذلك ، وأمّا الفضلات الباقية منها ، فإن لم تخرج عن عنوان المسجد ترتّبت عليها جميع أحكامه ، وأمّا إذا خرجت عنه ـ كما إذا جعلها الظالم دكّاناً أو محلاً أو داراً ـ فلا تترتّب عليها تلك الأحكام ، ويجوز الانتفاع منها بجميع الانتفاعات المحلّلة الشرعية إلّا ما يعدّ منها تثبيتاً للغصب ، فإنّه غير جائز .
مسألة ٧٨ : الأنقاض الباقية من المساجد بعد هدمها ـ كأحجارها وأخشابها ـ وآلاتها ـ كفرشها ووسائل إنارتها وتبريدها وتدفئتها ـ إذا كانت وقفاً عليها وجب صرفها في مسجد آخر ، فإن لم يمكن ذلك جعلت في المصالح العامة ، وإن لم يمكن الانتفاع بها إلّا ببيعها باعها المتولّي أو من بحكمه وصرف ثمنها على مسجد آخر ، وأمّا إذا كانت أنقاض المسجد ملكاً طلقاً له ، كما لو كانت قد اشتريت من منافع العين الموقوفة على المسجد ، فلا يجب صرف تلك الأنقاض بأنفسها على مسجد آخر ، بل يجوز للمتولي أو من بحكمه أن يبيعها إذا رأى المصلحة في ذلك ، فيصرف ثمنها على مسجد آخر ، وما ذكرناه من التفصيل يجري أيضاً في أنقاض المدارس والحسينيات ونحوهما من الأوقاف العامة الواقعة في الطرقات .
مسألة ٧٩ : مقابر المسلمين الواقعة في الطرق إن كانت من الأملاك الشخصية أو من الأوقاف العامة فقد ظهر حكمها ممّا سبق ، هذا إذا لم يكن العبور والمرور عليها هتكاً لموتى المسلمين وإلّا فلا يجوز ، وأمّا إذا لم تكن ملكاً ولا وقفاً فلا بأس بالتصرّف فيها ما لم يكن هتكاً ، ومن ذلك يظهر حال الأراضي الباقية منها ، فإنّها في الفرض الأول لا يجوز التصرّف
