البحث في المسائل المنتخبة
٥٥/١ الصفحه ٥٤٣ : ، لأنّه يكفي
في تحقّق مفهوم البيع وجود التغاير بين العوضين في وعاء الإنشاء من حيث كون المعوض
عيناً شخصية
الصفحه ١٨٠ :
( الشكوك التي لا يُعتنى بها )
لا يعتنى بالشك في ستة مواضع :
١ ـ ما إذا كان الشك بعد الفراغ من
الصفحه ١٧٩ :
الدخول في السجدة
الثانية العملُ بموجب الشكين بالبناء على الأربع والاتيان بصلاة الاحتياط لاحتمال
الصفحه ١٨١ :
فلا بد من ان يعمل
فيما عداه بوظيفة الشاك كغيره من المكلفين ، مثلاً : إذا كانت كثرة شكه في خصوص
الصفحه ١٧٧ :
( الشك في الصلاة )
(
مسألة ٣٣٠ ) : من شك في الاتيان
بصلاة في وقتها لزمه الاتيان بها ، ولا يعتني
الصفحه ١٧٨ : الشكوك
انما يتعين العمل به في خصوص ما اذا استلزم القطع والاستيناف فوات الوقت.
(
مسألة ٣٣٤ ) : من شك في
الصفحه ١٥٩ : المسألة (٢٦٧).
(
مسألة ٢٩٣ ) : إذا شك في القراءة
فان كان شكه في صحتها ـ بعد الفراغ منها ـ لم يعتن بالشك
الصفحه ١٨٢ : كان الشك في عدد ركعات
النافلة ، فان هذا الشك لا يعتنى به ، والمصلي يتخير بين البناء على الأقل والبنا
الصفحه ١٨٤ :
الركعة الناقصة.
(
مسألة ٣٤٥ ) : إذا شك في الاتيان
بصلاة الاحتياط فان كان شكه بعد خروج الوقت لم يعتن
الصفحه ١٨٨ :
وجب الاتيان به ان
كان شكه قبل تجاوز محله ، والا لم يعتن به ، وكذا لا يعتني به إذا كان الشك بعد
الصفحه ٥٢ : في المتقدم والمتأخر منهما وجب عليه الوضوء.
(
مسألة ٣٣ ) : من شك في الوضوء
بعد الفراغ من الصلاة بنى
الصفحه ١٥١ : ٢٦٠ ) : إذا شك في النية
وهو في الصلاة ، فان علم بنيته فعلاً وكان شكه في الأجزاء السابقة مضى في صلاته
الصفحه ٦٠ :
الوضوء.
(
مسألة ٤٧ ) : اذا شك في غسل
الجنابة بنى على عدمه ، واذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة لم تجب
الصفحه ١١٥ :
( ما تثبت به الطهارة أو النجاسة )
كل ما شك في نجاسته مع العلم بطهارته
سابقاً فهو طاهر ، وكذلك
الصفحه ١٦٢ : لم يدخل في السجود.
(
مسألة ٢٩٨ ) : إذا شك في الركوع
أو في القيام بعده وقد دخل في السجود لم يعتن