البحث في المسائل المنتخبة
٣٤٧/١٢١ الصفحه ٥٢٠ :
بالعمد ـ كما إذا
ضرب مورثه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه لا قتله فأدى إلى قتله ـ لم يمنع ذلك من
الصفحه ٥٣٠ : اعتماد لها
، ثم يقوم بدور الوسيط إلى أن يتمّ تسليم البضاعة وقبض الثمن.
مسألة
٩ : الظاهر جواز فتح
الصفحه ٥٤٣ : المعاملة مؤجّلة كما لو باع مائة بيضة بمائة وعشر إلى شهر ، أو باع عشرين
كيلو من الأرز بأربعين كيلو من الحنطة
الصفحه ٥٥٠ :
تمّت مدّة الإجارة
يجب عليه تخلية المحلّ وتسليمه إلى صاحبه.
وإذا استغلّ المستأجر القانون الحكومي
الصفحه ٣ :
أعد لاهلها من الاجر
والثواب ديناً وعقباً ما لا يعد ولا يحصى (١)
سيما بعد أن بلغ الى حد جرت عليه
الصفحه ١٦ :
أعد لاهلها من الاجر
والثواب ديناً وعقباً ما لا يعد ولا يحصى (١)
سيما بعد أن بلغ الى حد جرت عليه
الصفحه ٥٤ : ، والأولى في كيفيته هو المسح بالاصبع من مخرج الغائط إلى أصل
القضيب ثلاث مرات ومسح القضيب باصبعين أحدهما من
الصفحه ٦٥ : بمجرد رؤية الدم إذا كان بصفات الحيض وأما مع عدمها فلا تتحيض إلاّ من
حين العلم باستمراره إلى ثلاثة أيام
الصفحه ٦٩ : ، وأما مع كونه أقل أو أكثر فلابُدّ في تعيين عدد أيام الحيض من الرجوع إلى
احد الطريقين الآتيين في القسم
الصفحه ٧٠ :
وأما المضطربة ـ فالأحوط وجوباً ـ أن
ترجع أولاً إلى بعض نسائها فان لم يمكن رجعت إلى العدد على النحو
الصفحه ٧٧ : يغمس الدم القطنة التي تحملها
المرأة ويتجاوزها الى الخرقة ويلوّثها.
المتوسطة
: هي أن يغمسها الدم ولا
الصفحه ٧٨ :
البروزين بمقدار تتمكن فيه من الاتيان بصلاتين أو عدة صلوات لها ذلك من دون حاجة
إلى تجديد الغسل.
(
مسألة ٨٠
الصفحه ٨٤ : الكثرة بحد يخرج معه الماء من الاطلاق إلى الاضافة.
(
مسألة ٩٩ ) : إذا لم يوجد السدر
أو الكافور أو كلاهما
الصفحه ٨٧ :
وكذا السدر والكافور
والماء وقيمة الأرض التي يدفن فيها ، وأجرة حمل الميت وأجرة حفر القبر إلى غير
الصفحه ٩٠ : والتمجيد لله تعالى ، ولكن ـ الأحوط استحباباً ـ ان
يكبّر أولاً ويقول ( أشْهَدُ اَنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ