البحث في المسائل المنتخبة
٣٤٧/١٦ الصفحه ٧٢ : تجاوزها فعليها ان ترجع في تعيين العدد إلى التمييز ان امكن
وإلاّ فإلى بعض أقاربها ، وان لم يمكن الرجوع إلى
الصفحه ١٣٥ : والركوب.
(
مسألة ٢٠٣ ) : يجب العلم باستقبال
القبلة ، وتقوم البينة مقامه إذا كانت مستندة إلى المبادى
الصفحه ١٦٣ :
اربع :
(١) أن يكون نسيانه قبل ان يصل إلى حد
الركوع ، ويلزمه حينئذٍ الانتصاب قائماً والانحنا
الصفحه ١٧٩ : الى الظن ـ قبل ان يتم صلاته ـ لزمه العمل بالظن ، ولا يعتني بشكه
الأوّل ، واذا ظن ثم انقلب إلى الشك
الصفحه ١٨١ : إلى المأموم ، وكذلك العكس ، ولا فرق في ذلك بين الشك في
الركعات والشك في الأفعال ، فإذا شك المأموم في
الصفحه ٢١٠ :
الاستعانة بالآلات
المتداولة لمشاهدة الأماكن البعيدة.
(
مسألة ٤١٦ ) : لا يعتبر حد الترخص
في
الصفحه ٢٣٦ :
استحباباً ـ تركه.
(
مسألة ٤٩٤ ) : يجوز للصائم
الاستياك ، لكن إذا أخرج المسواك لا يرده إلى فمه
الصفحه ٣٢٤ :
وكذلك الحكم إذا كان
الثمن حيواناً ، فللبائع حينئذٍ الخيار الى ثلاثة أيام ، ويسمى هذا ب ( خيار
الصفحه ٣٨١ :
القبول والقبض
بالتوافق مع الحاكم الشرعي ، ولو وهب ولي الصغير أو المجنون ما بيده الى أحدهما لم
يحتج
الصفحه ٤٨٥ : يجوز نقلها
إلى محل آخر مادام يمكن الانتفاع بها في المكان الذي وقفت عليه ، وأما لو فرض استغناؤه
عنها
الصفحه ٤٩١ : ، مثلاً لو
أوصى باخراج ثلثه مع الالتفات إلى أن الإسراع فيه يتوقف على بيع الدار السكنية
لورثته المؤدي إلى
الصفحه ٣٨ :
يمكن للمقلد
استعلامها حين الابتلاء جاز له الرجوع فيها إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم ـ
على
الصفحه ٤٨ : من الأعلى إلى الأسفل ، ويكفي في
ذلك الصدق العرفي ، فيكفي صب الماء من الأعلى ثم اجراؤه على كل من
الصفحه ٨٦ : ثلاث : مئزر
، وقميص ، وازار ، ـ والأحوط وجوباً ـ في المئزر ان يكون من السرة إلى الركبة ،
والأفضل ان
الصفحه ١٢٠ :
المصبوغ ، يغسل كما يغسل غيره فيطهر بالغسل بالماء الكثير إذا بقي الماء على
اطلاقه إلى ان ينفذ إلى جميع