البحث في المسائل المنتخبة
٣٤٧/١٣٦ الصفحه ٩٣ : ـ ان تكون الحفيرة بنفسها على كيفية تمنع من
انتشار رائحة الميت ووصول السباع إلى جسده ، ويجب ان يوضع في
الصفحه ٩٤ : قبر
المسلم إلاّ في موارد خاصة تقدم بعضها ، ومنها ما لو اوصى الميت بنقله الى المشاهد
المشرفة فدفن
الصفحه ١٠٣ : ، ويجب الفحص عنه على الحاضر إلى حين حصول اليأس منه ، وكذلك
السعي اليه ما لم يكن بعيداً عنه بحيث يصدق
الصفحه ١٠٤ : التيمم
، والماء الموجود حينئذٍ بحكم المعدوم.
(
الثاني ) : عدم تيسر الوصول
إلى الماء الموجود إما للعجز
الصفحه ١٠٧ : النجاسة حائلة ، أو متعدية إلى ما
يتيمم به.
(٦) أن لا يكون حائل بين الماسح
والممسوح.
(٧) أن يكون المسح
الصفحه ١١٠ :
الطهارة لصلاة اخرى.
(
مسألة ١٤٩ ) : يجب على المسلوس
والمبطون ان يتحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه ولباسه مع
الصفحه ١١٧ : ، الا ان يكون جارياً على النجس من العالي إلى السافل ، أو من السافل إلى
العالي بدفع ، فلا ينجس حينئذٍ الا
الصفحه ١٣٠ : ـ ويمتد إلى قبيل طلوع الشمس.
(
مسألة ١٨٥ ) : النوافل ركعتان
ركعتان ـ إلاّ صلاة الوتر فإنها ركعة واحدة
الصفحه ١٥١ : ان يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو في اثنائها
، مثلاً : إذا شرع في فريضة الفجر ثم تخيل انه في
الصفحه ١٦٢ : بشكه ، وكذلك إذا شك في الركوع وقد
هوى إلى السجود أو شك في القيام وقد هوى إليه كان ـ الأحوط استحباباً
الصفحه ١٦٤ : متوازيين بين الحاجبين إلى الناصية )
والواجب وضعه من الكفين استيعاب باطنهما عرفاً مع الإمكان على ـ الأحوط
الصفحه ١٨٢ :
والامام يرجع إلى
المأموم في انها ليست بالرابعة ، ولا حاجة حينئذٍ إلى صلاة الاحتياط.
٦ ـ ما إذا
الصفحه ١٨٧ :
الاتيان بسجدتي السهو الا مرة واحدة.
(
مسألة ٣٥٥ ) : تجب المبادرة الى
سجدتي السهو ، ولو أخرهما عمداً لم
الصفحه ١٩٦ : لزوماً ـ حينئذٍ اعادة الصلاة ، نعم إذا اخل بما يغتفر
الاخلال به عن عذر فلا حاجة إلى الاعادة وهذا فيما إذا
الصفحه ١٩٨ : الامام راكعاً
بطيّها جاز له أن يدخل في الصلاة وهو في مكانه ويهوي إلى الركوع ثم يمشي حاله حتى
يلحق