للذكر ضعف ما للانثى .
و ( منها ) : أن يموت الشخص عن أعمام وعمات بعضهم للأب وبعضهم للأُمم ، فيقوم المتقرب بالأب ـ في هذه الصورة ـ مقام المتقرب بالأبوين في الصورة السابقة .
( مسألة ١٣٤٨ ) : الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة ـ كما مرّ ـ وللخال المنفرد المال كله والخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية وللخالة المنفردة المال كله وكذلك الخالتان والخالات ، وإذا اجتمع الذكور والاناث بان كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد ـ سواء أكانوا للأبوين ام للاب ام للام ـ ففي كون القسمة بينهم بالتساوي أو بالتفاضل اشكال فلا يترك الاحتياط بالتصالح في الزيادة ، وإذا اجتمع منهم المتقربون بالأب والمتقربون بالأُم والمتقربون بالأبوين ففي سقوط المتقربين بالأب ـ أي الخال المتحد مع ام الميت في الأب فقط ـ وانحصار الإرث بالباقين إشكال فلا يترك الاحتياط بالصلح ، وعلىٰ كل تقدير فمع الاختلاف في الذكورة والانوثة يجري الاشكال المتقدم في كون القسمة بالتساوي أو بالتفاضل فلا يترك الاحتياط بالتصالح ايضاً .
( مسألة ١٣٤٩ ) : إذا اجتمع من الأعمام والعمات واحد أو أكثر مع واحد أو أكثر من الأخوال والخالات قسم المال ثلاثة أسهم فسهم واحد للخؤولة وسهمان للعمومة ، وإذا لم يكن للميت أعمام وأخوال قامت ذريتهم مقامهم علىٰ نحو ما ذكرناه في الأخوة غير أن ابن العم للأبوين يتقدم علىٰ العم للأب كما تقدم .
( مسألة ١٣٥٠ ) : إذا كان ورثة الميت من أعمام أبيه وعماته وأخواله وخالاته ، ومن أعمام أُمه وعماتها وأخوالها وخالاتها ، اعطىٰ ثلث المال
