الصفحه ٣٢٨ :
( أحكام
الشفعة )
(
مسألة ٧٢١ ) : إذا باع أحد
الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه ـ مع اجتماع
الصفحه ٣٩٩ :
قبل ام الأب أو الجد
مِن طرفه وان علوا مع مراعاة الأقرب فالاقرب إليه.
واذا تعدد من يثبت عليه حق
الصفحه ٤٩٠ :
نفذت في حصة المجيز
خاصة.
(
مسألة ١٢٩٦ ) : إذا أوصى باداء
الخمس والزكاة وغيرهما من الديون
الصفحه ٦٥ : بصفة الحيض أم لا ، وكذا إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو
يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت
الصفحه ٢٠٩ : أشهر مثلاً من سنة واحدة ، أو مدة ثلاثة أشهر من سنتين فما زاد ، وأما
إذا كان يسافر في كل شهر أربع مرات
الصفحه ٣٦٨ : باعها وزاد الثمن على
الدين كانت الزيادة أمانة شرعيه يوصلها إلى مالكها.
(
مسألة ٨٩٩ ) : إذا كانت العين
الصفحه ٤٣٩ : المجهول ).
(
مسألة ١١٥٣ ) : إذا لم تكن للمال
الملتقط علامة يصفه بها من يدعيه ـ كالمسكوكات المفردة ـ جاز
الصفحه ٤٨٩ : .
(
مسألة ١٢٩٤ ) : إذا زاد شيء من مال
الميت ـ بعد أداء الحج واخراج الحقوق المالية ان وجب ـ فان كان قد اوصى
الصفحه ٨٧ : له وصية ، هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشيء من ذلك وإلاّ
لم يخرج من التركة ، وأما ما يصرف فيما زاد
الصفحه ١١٦ : دون اضافته إلى شيء ، وهو على أقسام : الجاري ، ماء المطر ، ماء
البئر ، الراكد الكثير ( الكر وما زاد
الصفحه ٣٩٨ :
عليه بذل أجوره ، ولكن
يجب عليه بذل نفقتها فيه كاملة وان كانت ازيد من نفقتها في الحضر ، نعم إذا علق
الصفحه ٤٦٦ :
الاجتناب عن رجيع السمك ودمه ورجيع الجراد ، نعم لا بأس بما في جوفهما من ذلك اذا
اكل معهما.
(
مسألة ١٢٣٠
الصفحه ٧٤ : يستند اليها عرفاً ـ كما إذا رأته بعد عشرة أيام منها.
(
مسألة ٧٤ ) : لا حدّ لأقل النفاس
ويمكن ان يكون
الصفحه ٢٨٠ : ، ولكن يثبت
الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج إذا كان في ارض مملوكة له ، او كان في
ارض خراجية مع
الصفحه ٣٨٤ : الموت مع التهمة فلا ينفذ اقراره فيما زاد على الثلث
سواء أقر لوارث أو أجنبي.
(
مسألة ٩٦٧ ) : إذا اقر