اداء العبادات الاحتياطية عنه وربما يكون الاصلح فعل القربات والصدقات .
( مسألة ١٢٨٩ ) : إذا اوصى باخراج ثلثه ، فان نصّ على ارادة ابقاء عينه وصرف منافعه أو وجدت قرينة حالية أو مقالية علىٰ ذلك تعيّن العمل بموجبه ، والا وجب اخراج الثلث عيناً أو قيمة وصرفه في موارده من غير تأخير في ذلك وان توقف على بيع التركة ، نعم إذا وجدت قرينة علىٰ عدم ارادة الموصي التعجيل في الاخراج جاز التأخير فيه بمقدار ما تقتضيه القرينة ، مثلاً لو أوصىٰ باخراج ثلثه مع الالتفات إلىٰ أن الاسراع فيه يتوقف علىٰ بيع الدار السكنية لورثته المؤدي إلىٰ تشرّدهم ـ وهو ما لا يرضىٰ به يقيناً ـ كان ذلك قرينة علىٰ اذنه في التأخير إلىٰ الزمان الذي يتمكن فيه الورثة أو وليّهم من تحصيل مسكن لهم ولو بالايجار .
( مسألة ١٢٩٠ ) : إذا اوصىٰ من لا وارث له الا الامام عليهالسلام بجميع ماله للمسلمين والمساكين وابن السبيل لم تنفذ الا بمقدار الثلث منه كما هو الحال فيما إذا اوصىٰ بجميعه في غير الامور المذكورة وسبيل الباقي سبيل سهم الامام عليهالسلام من الخمس .
( مسألة ١٢٩١ ) : إذا اوصىٰ بوصيةٍ تمليكية أو عهدية ثم رجع عنها بطلت ، فلو اوصىٰ لزيد مثلاً بثلث ماله ثم عدل عن وصيته بطلت الوصية ، وإذا اوصىٰ إلىٰ شخص معين ليكون قيّماً على صغاره ثم اوصىٰ إلى غيره بذلك بطلت الوصية الاولىٰ وتصح الثانية .
( مسألة ١٢٩٢ ) : يكفي في الرجوع عن الوصية كل ما يدل عليه ، فلو اوصىٰ بداره لزيد مثلاً ثم باعها بطلت الوصية ، وكذا اذا وكّل غيره في بيعها مع التفاته إلىٰ وصيته .
( مسألة ١٢٩٣ ) : إذا اوصىٰ بثلثه لزيد ثم اوصىٰ بنصف ثلثه لعمرو
كان
