كالاستدبار مثلاً ، وما يذكر في المسائل الثلاث الآتية في بيان كيفية العلاج فيما يقبل العلاج من الشكوك انما يتعين العمل به في خصوص ما اذا استلزم القطع والاستيناف فوات الوقت .
( مسألة ٣٣٤ ) : من شك في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائية أو في صلاة المغرب ـ ولم يحفظ عدد ركعاتها ـ فان غلب ظنه على أحد طرفي الشك بنى عليه ، وإلّا بطلت صلاته .
( مسألة ٣٣٥ ) : من شك في عدد ركعات الصلوات الرباعية فان غلب ظنه على احد الطرفين بنى عليه ، والا فإن كان شكه بين الواحدة والأزيد ، أو بين الاثنتين والأزيد قبل الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته ، وإلّا عمل بوظيفة الشاك في المواضع التالية :
١ ـ من شك بين الإثنين والثلاث بعد الدخول في السجدة الثانية ( بوضع الجبهة على المسجد ولو قبل الشروع في الذكر ) بنىٰ علىٰ الثلاث وأتمّ صلاته ثم أتىٰ بركعة من قيام احتياطاً .
٢ ـ من شك بين الثلاث والأربع ـ أينما كان الشك ـ بنىٰ علىٰ الأربع ، وأتمّ صلاته ثم أتىٰ بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام .
٣ ـ من شك بين الإثنين والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنىٰ علىٰ الأربع وأتىٰ بركعتين من قيام بعد الصلاة .
٤ ـ من شك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنىٰ علىٰ الأربع وأتمّ صلاته ، ثم أتىٰ بركعتين قائماً ثم بركعتين جالساً .
٥ ـ من شك بين الأربع
والخمس ـ بعد الدخول في السجدة الثانية ـ بنىٰ على الأربع وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة ولا شيء عليه ، ويجري هذا الحكم في كل مورد يكون الطرف الأقل هو الأربع كالشك بينها وبين الست ، كما يكفى في كل مورد شك فيه بين الأربع والأقل منها والأزيد بعد
