بما هو المتعارف على وجه لا يضر بالشركة .
( مسألة ٧٢٨ ) : لو تخلّف العامل عما شرطاه ، أو عمل على خلاف ما هو المتعارف في صورة عدم الشرط أثم ولكن تصح المعاملة ، فان كانت رابحة اشتركا في الربح وان كانت خاسرة أو تلف المال ضمن العامل الخسارة أو التلف .
( مسألة ٧٢٩ ) : الشريك العامل في رأس المال أمين ، فلا يضمن التالف كلاً أو بعضاً من دون تعدٍّ أو تفريط .
( مسألة ٧٣٠ ) : لو ادعى العامل التلف في مال الشركة فان كان مأموناً عند صاحبه لم يطالبه بشيء ، والا جاز له رفع امره الى الحاكم الشرعي .
( مسألة ٧٣١ ) : لو جعلا للشركة أجلاً فان كانت معاوضية لزم مطلقاً ، وان كانت اذنية لم يلزم ؛ فيجوز لكل منهما الرجوع قبل الانقضاء ، نعم لو اشترطا عدم فسخها الى أجل معين صحّ الشرط ووجب العمل به ولكن مع ذلك تنفسخ بفسخ أي منهما وان كان الفاسخ آثماً .
( مسألة ٧٣٢ ) : إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخرين التصرف في مال الشركة ، وكذلك الحال في الجنون والاغماء والسفه .
( مسألة ٧٣٣ ) : لو اتجر أحد الشريكين بمال الشركة ثم ظهر بطلان عقد الشركة ، فان لم يكن الاذن في التصرف مقيداً بصحة الشركة صحت المعاملة ويرجع ربحها اليهما ، وان كان الاذن مقيداً بصحة العقد كان العقد بالنسبة الى الآخر فضولياً ، فان أجاز صح والا بطل .
( مسألة ٧٣٤ ) : لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك الا برضا الباقين ، ومتىٰ طلب أحدهم القسمة فان كانت قسمة ردّ ( أي يتوقف تعديل السهام على ضم مقدار من المال الى بعضها ليعادل البعض الاخر ) او كانت مستلزمة للضرر لم يجب على الباقين القبول وإلّا وجب عليهم ذلك ، ولو طلب احدهم بيع ما يترتب على قسمته ضرر ليقسم الثمن تجب اجابته ويجبر عليه الممتنع .
