( أحكام الضمان )
( مسألة ٩٠٠ ) : الضمان هو ( التعهد بمال لآخر ) وهو على نحوين :
١ ـ نقل الدين من ذمة المضمون عنه ( المدين ) إلى ذمة الضامن للمضون له ( الدائن ) ومقتضاه إستغال ذمة الضامن بنفس المال المضمون ، فلو مات قبل وفاتِهِ اخرج من تركته مقدماً على الارث كسائر ديونه.
٢ ـ التزام الضامن للمضمون له باداء مال إليه ونتيجته وجوب الأداء تكليفاً دون إشتغال الذمة وضعاً فلو مات قبل الأداء لم يخرج من تركته إلاّ إذا أوصى بذلك.
( مسألة ٩٠١ ) : يعتبر في الضمان الايجاب من الضامن والقبول من المضمون له بلفظ أو فعل مفهم ـ ولو بضميمة القرائن ـ للتعهد بالمال من الأوّل ورضا الثاني بذلك ، ولا يعتبر رضا المديون للمضمون عنه ويشترط في الضامن والمضمون له : البلوغ ، والعقل والاختيار وعدم السفه كما يعتبر في الدائن المضمون له ان لا يكون محجوراً عليه لفلس ، ولا يعتبر شيء من ذلك في المديون المضمون عنه فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صح.
( مسألة ٩٠٢ ) : إذا علق الضامن في النحو الأوّل ضمانه على أمر كعدم أداء المضمون عنه ونحو ذلك لم يصح على الأحوط لزوماً ، وأما في النحو الثاني فلا مانع من التعليق بمثل ذلك.
( مسألة ٩٠٣ ) : يعتبر في الضمان على النحو الأوّل أن يكون الدين ثابتاً حين الضمان وإلاّ لم يصح كأن يطلب شخص قرضاً من آخر فيضمنه ثالث قبل ثبوته ، ويصح الضمان على النحو الثاني في مثل ذلك.