إلّا إذا وُجدت قرينة عليه كالاطلاق الذي يقتضي التعجيل على الوجه العرفي .
( مسألة ٧٦٥ ) : لو آجر داره سنة ، وجعل إبتداءها بعد مضي شهر ـ مثلاً ـ من إجراء الصيغة صحت الاجارة ، وان كانت العين عند اجراء الصيغة مستأجرة للغير .
( مسألة ٧٦٦ ) : لا تصح الاجارة إذا لم تتعين مدة الايجار فلو قال ( آجرتك الدار كل شهر بدينار مهما أقمت فيها ) لم تصح ، وإذا آجرها شهراً معيناً بدينار وقال ( كلما أقمت بعد ذلك فبحسابه ) صحت الاجارة في الشهر الأول خاصة .
( مسألة ٧٦٧ ) : الدور المعدة لاقامة الغرباء والزوار إذا لم يعلم مقدار مكثهم فيها ، وحصل الاتفاق على اداء مقدار معين عن إقامة كل ليلة ـ مثلاً ـ يجوز التصرف فيها ، ولكن لا يصح ذلك إجارة حيث لا يعلم مدة الايجار بل يكون من الاباحة المشروطة بالعوض فللمالك إخراجهم متى ما أراد .
( مسألة ٧٦٨ ) : لا بأس بأخذ الاجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء وسائر الأئمة عليهمالسلام وذكر فضائلهم والخطب المشتملة علىٰ المواعظ ونحو ذلك .
( مسألة ٧٦٩ ) : تجوز الاجارة عن الميت في العبادات الواجبة عليه نظير الصلاة والصيام والحج ، ولا يجوز ذلك عن الحي الا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة أو من استقر عليه الحج ولم يتمكن من المباشرة ، وتجوز الاجارة عن الحي والميت في بعض المستحبات العبادية كالحج المندوب وزيارة الأئمة عليهمالسلام ، وما يتبعهما من الصلاة ، ولا بأس باتيان المستحبات واهداء ثوابها الى الاحياء كما يجوز ذلك في الاموات .
( مسألة ٧٧٠ ) : لا تجوز ـ على الأحوط ـ الاجارة على تعليم مسائل الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام ونحوهما مما كان محل الابتلاء دون غيره ، والاحوط لزوماً عدم أخذ الاجرة على تغسيل الاموات وتكفينهم ودفنهم ، نعم لا بأس بأخذ الاجرة على خصوصية زائدة
