لدىٰ كل واحد منهما عن اتباع نظر الاخر اجبرهما الحاكم الشرعي علىٰ الاجتماع ، وان تعذر ذلك او كان السبب فيه وجود المانع عنه لدىٰ كليهما ضمّ الحاكم إلىٰ احدهما شخصاً آخر حسب ما يراه من المصلحة وينفذ تصرفهما .
( مسألة ١٣٠١ ) : لا يجب علىٰ من يعينه الموصي لتنفيذ وصيته قبول الوصاية بل له ان يردها في حياة الموصي بشرط ان يبلغه الرد ، بل الاحوط لزوماً اعتبار تمكنه من الايصاء إلىٰ شخص آخر ايضاً ، فلو كان الردّ بعد موت الموصي أو قبل موته ولكن لم يبلغه حتىٰ مات فلا أثر له وتكون الوصاية لازمة ، وكذلك إذا بلغه الردّ ولم يتمكن من الايصاء إلىٰ غيره لشدّة ، المرض مثلاً علىٰ الاحوط وجوباً ، نعم إذا كان العمل بالوصية حرجياً علىٰ الموصىٰ اليه جاز له ردّها .
( مسألة ١٣٠٢ ) : ليس للوصي ان يفوض امر الوصية إلىٰ غيره بمعنىٰ ان يعزل نفسه عن الوصاية ويجعلها له ، كما ليس له ان يجعل وصياً لتنفيذها بعد موته إلا إذا كان مأذوناً من قبل الموصي في الايصاء ، نعم له ان يوكّل من يثق به في القيام بما يتعلق بالوصية مما لم يكن مقصود الموصي مباشرة الوصي له بشخصه .
( مسألة ١٣٠٣ ) : إذا اوصىٰ إلىٰ اثنين مجتمعين ومات احدهما أو طرأ عليه جنون أو غيره مما يوجب إرتفاع وصايته أقام الحاكم الشرعي شخصاً آخر مكانه ، واذا ماتا معاً نصب الحاكم اثنين ويكفي نصب شخص واحد ايضاً إذا كان كافياً بالقيام بشؤون الوصية .
( مسألة ١٣٠٤ ) : إذا عجز الوصي عن انجاز الوصية ـ لكبر السنّ ونحوه ـ حتىٰ علىٰ سبيل التوكيل او الاستيجار ضمّ اليه الحاكم الشرعي من
يساعده
