الصفحه ٥٢٧ :
مسألة
٢ : لا يجوز الإقتراض من البنوك الحكومية
بشرط دفع الزيادة ، لأنّه ربا ، بلا فرق بين كون
الصفحه ١٨٩ : ، وينبغي تقديم الأفضل ففي الحديث ( قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله ) إمام
القوم وافدهم إلى الله تعالى
الصفحه ٢٨٤ :
المستثناة لأنّه مؤونة
للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى فعليه تخميس تلك الأعيان ، نعم إذا كان
الصفحه ٥١٥ : المنفردة المال كله وكذلك الخالتان والخالات ، وإذا اجتمع
الذكور والاناث بان كان للميت خال فما زاد وخالة فما
الصفحه ٦٧ : النقاء بينهما لا يقلّ عن عشرة أيام.
(
مسألة ٦١ ) : إذا رأت الدم قبل
أيام العادة واستمر اليها وزاد
الصفحه ١٨٤ : .
(
مسألة ٣٤٨ ) : إذا نقص ركناً من
صلاة الاحتياط ـ عمداً أو سهواً ـ او زاده فيها عمداً بطلت كما في الصلاة
الصفحه ٤٤٠ : كان بالخيار بين أن يرضى بالتصدق
وبين أن يطالبه ببدلها.
(
مسألة ١١٥٧ ) : إذا عرف اللقطة سنة
ولم يظهر
الصفحه ٣١٥ : ضميمة ، ولا بأس به إذا كان مع الضميمة أو لعامين فما زاد.
(
مسألة ٦٨٠ ) : يجوز بيع التمر على
النخل
الصفحه ٢٨٣ : واسرافاً منه عرفاً وجب عليه الخمس فيما زاد على المائة ، وأما إذا قتّر على
نفسه فصرف خمسين ديناراً وجب عليه
الصفحه ٢٥٦ : اذا كان
عادَّاً لها بحيث اذا حسبت به لم تكن زيادة ولا نقيصة ، كما اذا كانت مائة وستين
رأساً ، ويتعين
الصفحه ٧١ : المنسي ، ولكنها إذا احتملت العادة فيما زاد على العدد المفروض ـ فالأحوط الأولى
ـ ان تعمل فيه بالاحتياط
الصفحه ١٨٦ : والخمس أو ما
بحكمه ، على ما مر في المسألة (٣٣٢).
(٥) ما إذا علم اجمالاً ـ بعد الصلاة ـ
انه زاد فيها او
الصفحه ٤٥٨ : يكفي اذا استرسل بنفسه واغراه صاحبه
بعد الاسترسال حتى فيما إذا أثّر فيه الاغراء ـ كما إذا زاد في عَدْوه
الصفحه ١١٧ : المقدار الملاقي للنجس كما تقدم آنفاً في الماء
المضاف ، وأما إذا كان كراً فما زاد فهو لا ينجس بملاقاة النجس
الصفحه ١٧٤ : بصحة الصلاة وان كان مكروهاً.
٥ ـ التكلم في الصلاة متعمداً ، ويتحقق
بالتلفظ ولو بحرف واحد إذا كان