( أحكام التجارة )
( مسألة ٦٣٥ ) : ينبغي للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها ، بل يجب عليه ذلك إذا كان في معرض الوقوع في مخالفة تكليف إلزامي بسبب ترك التعلم ، وفي المروي عن الصادق عليهالسلام : ( من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه ، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورّط في الشبهات ).
( مسألة ٦٣٦ ) : إذا شك في صحة المعاملة وفسادها بسب الجهل بحكمها لم يجز له ترتيب آثار أيّ من الصحة والفساد ، فلا يجوز له التصرف فيما أخذه من صاحبه ولا فيما دفعه إليه ، بل يتعين عليه اما التعلم أو الاحتياط ولو بالصلح ونحوه ، نعم إذا أحرز رضاه بالتصرف في المال المأخوذ منه حتى على تقدير فساد المعاملة جاز له ذلك.
( مسألة ٦٣٧ ) : يجب على المكلف التكسب لتحصيل نفقة من تجب نفقته عليه كالزوجة والأولاد إذا لم يكن واجداً لها ، ويستحب ذلك للاُمور المستحبة ، كالتوسعة على العيال ، وإعانة الفقراء.
( مسألة ٦٣٨ ) : يستحب في التجارة ـ فيما ذكره الفقهاء رضوان الله عليهم ـ أمور منها :
(١) التسوية بين المبتاعين في الثمن الاّ لمرجّح كالفقر.
(٢) التساهل في الثمن الا اذا كان في معرض الغبن.
(٣) الدفع راجحاً والقبض ناقصاً.