الحج ، ولو كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطوف من المال الذي تعلق به الخمس أو نحوه من الحقوق لم يصحا على الاحوط لزوماً ، ولو كان ثمن هدية من ذلك المال لم يجزئه إلّا إذا كان الشراء بثمن في الذمة والوفاء من ذلك المال .
( مسألة ٥٢٦ ) : تجب الاستنابة في الحج اي ارسال شخص للحج عن غيره في حالات ثلاث :
أ ـ إذا كان الشخص قادراً على تأمين نفقة الحج ولكنه كان في حال لا يمكنه معها فعل الحج لمرض ونحوه .
ب ـ إذا كان متمكناً من ادائه بنفسه فتسامح ولم يحج حتى ضعف عن الحج وعجز عنه بحيث لا يأمل التمكن منه لاحقاً .
ج ـ إذا كان متمكناً من اداء الحج ولم يحج حتى مات فيجب ان يستأجر من تركته من يحج عنه .
( مسألة ٥٢٧ ) : الحج على ثلاثة أنواع : حج التمتع ، وحج الافراد ، وحج القران ، والاول هو وظيفة كل من كان محل سكناه يبعد عن مكة المكرمة اكثر من ثمانية وثمانين كيلومترا ، والاخران وظيفة من كان من اهل مكة أو من كانت المسافة بين محل سكناه ومكة اقل من المقدار المذكور كالمقيمين في جدة .
( مسألة ٥٢٨ ) : يتألف حج التمتع من عبادتين الاولى ( العمرة ) والثانية ( الحج ) وتجب في عمرة التمتع خمسة امور حسب الترتيب الآتي :
١ ـ الاحرام بالتلبية .
