( أحكام زكاة الفطرة )
تجب الفطرة على كل مكلف بشروط :
(١) البلوغ.
(٢) العقل وعدم الإغماء.
(٣) الغنى ـ وهو يقابل الفقر الذي تقدم معناه في ص (٢٤٣) ـ ويعتبر تحقّق هذه الشرائط آناً ما قبل الغروب إلى أول جزء من ليلة عيد الفطر على المشهور ، ولكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحققت الشرائط مقارناً للغروب بل بعده أيضاً ما دام وقتها باقياً ، ويجب في ادائها قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال وقد مر في الصفحة (٢٤٠).
( مسألة ٥٧٣ ) : يجب على المكلف اخراج الفطرة عن نفسه وكذا عمن يعوله في ليلة العيد سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره وسواء فيه المسافر والحاضر ، والصغير والكبير.
( مسألة ٥٧٤ ) : لا يجب أداء زكاة الفطرة عن الضيف إذا لم يعد عرفاً ممن يعوله مضيفه ـ ولو موقتاً ـ سواء أنزل بعد دخول ليلة العيد أم نزل قبل دخولها ، وأما إذا عدّ كذلك فيجب الأداء عنه بلا اشكال فيما إذا نزل قبل دخول ليلة العيد وبقي عنده ، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً.
( مسألة ٥٧٥ ) : لا تجب الفطرة على من تجب فطرته على غيره ، لكنه إذا لم يؤدها من وجبت عليه وجب على الأحوط اداؤها على نفسه إذا كان