البحث في المسائل المنتخبة
١٦٤/١ الصفحه ٥٢٠ : التركة على سائر الورثة ، ولكن إذا لم يطمئن
بكونه انثى فالأحوط وجوباً أن يعزل له نصيب ذكر أو ذكرين بل أزيد
الصفحه ٣٥٣ : بهذا القصد.
( الثاني ) : البلوغ والعقل والاختيار
وعدم الحجر لسفه أو فلس في كل من المالك والفلاح ، نعم
الصفحه ٥١١ : الجد والجدة على السواء وترث الزوجة نصيبها ـ على تفصيل سيأتي ـ
ويعطى الباقي لجده وجدته لأبيه للذكر منهما
الصفحه ٢٦٤ : نصيبه حد النصاب ـ حين تعلق الزكاة به ـ
وجبت عليه ، ومن لم يبلغ نصيبه حده لم تجب عليه.
(
مسألة ٥٥٢
الصفحه ٣٤٧ : حجر عليها.
(٣) أن يجعل لكل واحد منهما نصيب من
الحاصل وان يكون محدداً بالكسور كالنصف والثلث ، فلو لم
الصفحه ٥١٧ : ، غير أن الزوجة لها حكم خاص في الإرث فإن بعض الأموال لا ترث منها مطلقاً
ولا نصيب لها لا فيها ولا في
الصفحه ٥١٨ :
(
مسألة ١٣٦٣ ) : لا يجوز لسائر
الورثة التصرف فيما ترث منه الزوجة حتى فيما لها نصيب من قيمته
الصفحه ٣٣٠ : معينة كانت الشركة صحيحة أيضاً وتسمى ب ( الشركة المعاوضية ) لتضمنها
انتقال حصة من مال كل منهما الى الآخر
الصفحه ٣٥٠ :
فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل.
( الثاني ) : البلوغ والعقل والرشد
والاختيار في كل من المالك
الصفحه ٤٦٣ :
( أحكام
الأطعمة والاشربة )
(
مسألة ١٢٢٢ ) : يحل من الطيور كل
ما كان ذا ريش الا السباع ، فيحل
الصفحه ٧٨ :
العشاءين ، ويجب عليها حينئذٍ الغسل لكل صلاة ، ـ والأحوط الأولى ـ ان تتوضأ قبل
كل غسل.
هذا كله اذا كان
الصفحه ١٨١ : نحو الظن ، فالشاك منهما يرجع إلى الظان كما يرجع إلى المتيقن ، وإذا
اختلفا بالظن واليقين عمل كل منهما
الصفحه ١٩٠ : وان كان الاحتياط في كلتي الصلاتين من
جهة واحدة ، فإذا شك كل من الامام والمأموم بين الثلاث والأربع
الصفحه ٢٨٢ : ـ فالأحوط وجوباً ـ التصدق بالمقدار
المحتمل أيضاً ولو بتسليم المال كله إلى الفقير قاصداً به التصدق بالمقدار
الصفحه ٤٦٥ :
(
مسألة ١٢٢٧ ) : كل حيوان محلل الأكل
حتى الطير والسمك اذا صار جلالاً حرم لحمه ولبنه وبيضه ، فاذا