البحث في المسائل المنتخبة
٥٠٩/١ الصفحه ٥٢٠ :
بالعمد ـ كما إذا
ضرب مورثه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه لا قتله فأدى إلى قتله ـ لم يمنع ذلك من
الصفحه ٢٦٩ : )
والمراد بالفقير من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله لنفسه وعائلته ، لا بالفعل
ولا بالقوة ، فلا يجوز اعطا
الصفحه ٢٩٥ : في كلتا الصورتين.
(
مسألة ٦٢٩ ) : لا بأس بشركة
المؤمن مع من لا يخمّس لعدم اعتقاده بوجوبه ، أو
الصفحه ٣٧٣ : الوديعة من امواله
التي حجر عليها ، كما يعتبر في الودعي ان لا يكون محجوراً عليه في ماله لسفه أو
فلس إذا
الصفحه ٤٥٧ : ء
اتسع الوقت لتذكيته أم لا.
(
مسألة ١٢٠٦ ) : الجنين الخارج من
بطن الصيد أو الذبيحة ميتاً طاهر وحلال
الصفحه ٤٠٦ : ) : يجب الزواج على من
لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام ـ كالاستمناء ـ بسبب عدم زواجه
الصفحه ١٩٢ : الائتمام
بولد الزنا.
٥ ـ صحة قراءته : فلا يجوز ائتمام من
يجيد القراءة بمن لا يجيدها وان كان معذوراً في
الصفحه ٢٢١ : ـ فالأحوط لزوماً ـ ان لا يقضي فوائته مع التيمم اذا كان
يرجو زوال عذره فيما بعد ذلك ، وهكذا من لا يتمكن من
الصفحه ٢٧٢ : ـ الأحوط لزوماً ـ عدم اعطاء الزكاة للفقير الذي وجبت
نفقته على شخص آخر مع استعداده للقيام بها من دون منة لا
الصفحه ٣٢ : ذلك لا
يقدر على الاستنباط.
الاحتياط
: وهو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة
من الواقع المجهول ، وهذا
الصفحه ١١٣ :
ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت عليهمالسلام
فيندرج في النواصب ، وفيهم من لا يكون كذلك وان عدّ منهم
الصفحه ٤٦٥ : بالرضاع من الخنزيرة الرضاع
من سائر الحيوانات المحرم لحمها ، كما لا يحرم الحيوان المحلل لحمه بشربه شيئاً من
الصفحه ٤٠ : إيّاه من حيث لا يحتسب.
٣ ـ التعرب بعد الهجرة ، والمقصود به
الانتقال إلى بلد ينتقص فيه الدين اي يضعف
الصفحه ٥٤٢ : .
(١٢)
السحب على
المكشوف
كلّ من لديه رصيد لدى البنك في الحساب
الجاري يحقّ له سحب أيّ مبلغ لا يزيد عن
الصفحه ٣٦ : فيها ، ولا يجوز الرجوع
إلى من لا خبرة له بذلك.
(
مسألة ١٨ ) : اذا تعدد المجتهد
الجامع للشرائط ففيه