البحث في المسائل المنتخبة
٥٥/١ الصفحه ٥٢٠ : ) : الامام عليهالسلام هو وارث من لا وراث له بنسب أو سبب آخر
، وسبيل ارثه منه سبيل سهمه عليهالسلام
من الخمس
الصفحه ٥١٠ :
المال والباقي
للاخوة طبقاً لما سبق غير انه في بعض صور وراثة الاخوات تكون السهام المفروضة اكثر
من
الصفحه ١٣٥ : .
(
مسألة ٢٠٢ ) : ما كان من الصلوات
واجبة زمان حضور الامام عليهالسلام
كصلاة العيدين يعتبر فيها استقبال
الصفحه ١٨٢ :
والامام يرجع إلى
المأموم في انها ليست بالرابعة ، ولا حاجة حينئذٍ إلى صلاة الاحتياط.
٦ ـ ما إذا
الصفحه ١٩١ : فرق في ذلك بين ما
وجبت بنذر أو شبهه وغيره ، كما لا فرق بين أن يكون كل من صلاتي الامام والمأموم
نافلة
الصفحه ٤٢٤ : عليها الانفصال من زوجها الثاني والاعتداد
منه عدة وطء الشبهة ( وهي تماثل عدة الطلاق ) ومن الأوّل عدة
الصفحه ٥٠ : بغيره ولم يمكن التمييز وكانت الشبهة محصورة وجب التيمم ، ولو
انحصر الماء الطاهر بالمشتبه بغيره بالشبهة
الصفحه ٤٣٠ :
( مسائل متفرقة في الطلاق )
(
مسألة ١١٢٢ ) : إذا وطئ الرجل
امرأة شبهة باعتقاد انها زوجته اعتدت
الصفحه ٣٦ : الخبرة والاستنباط المطّلع ـ ولو إجمالاً ـ على
مستويات من هم في اطراف شبهة الأعلمية في الاُمور الدخيلة
الصفحه ٤٩ : ء الوضوء بان لا يكون
مغصوباً.
وفي حكم الماء المتنجس والمغصوب المشتبه
بهما اذا كانت الشبهة محصورة
الصفحه ٥١ :
(٤) اطلاق ماء الوضوء : فلا يصح الوضوء
بالماء المضاف ، وفي حكم المضاف المشتبه به اذا كانت الشبهة
الصفحه ١٢٠ : .
(
مسألة ١٧١ ) : ما ينفذ الماء فيه
بوصف الاطلاق ولكن لا يخرج عن باطنه بالعصر وشبهه ـ كالحب والكوز ونحوهما
الصفحه ٢٠٨ : السائق أو شبهه في غير
عمله وجب عليه التقصير كغيره من المسافرين إلاّ مع تحقّق الكثرة الفعلية في حقه
الصفحه ٣٨٩ : ، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها ، وأما ان ذهبت
بالزناء او بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر
الصفحه ٤٠٨ : محللة لزوجها الأوّل ، ثم أن الثاني ان كان دخل
بها لزمه مهر مثلها ويجب عليها الاعتداد من وطئها شبهة فلا