البحث في المسائل المنتخبة
٥٠٩/١٢١ الصفحه ٥٣ : الصديد
الخارج من احد المخرجين مالم يكن معه بول أو غائط ، كما لا ينتقض بخروج المذي وهو
الرطوبة الخارجة عند
الصفحه ١٤٠ :
المصلي ان لا يكون نجساً على نحو تسري النجاسة منه إلى اللباس أو البدن نجاسة غير
معفو عنها ، ومع عدم
الصفحه ٢٢٢ : الولد الأكبر قضاؤه ، ومن هذا القبيل
ما وجب على الميت من فوائت أبيه ولم يؤده حتى مات فإنه لا يجب قضاء ذلك
الصفحه ٤٧٢ : كما لو نذر ترك التدخين لتتحسن صحته ويقوى على خدمة
الدين ثم ضرّه تركه.
(
مسألة ١٢٤٧ ) : لا يصح نذر
الصفحه ٦٣ : ء.
(
مسألة ٥٢ ) : لا حد لأكثر الطهر
بين الحيضتين ولكنه لا يكون أقل من عشرة أيام وتسع ليال متوسطة بينها ، فاذا
الصفحه ٧٥ :
١ ـ التي لا يتجاوز دمها العشرة ، فجميع
الدم في هذه الصورة نفاس.
٢ ـ التي يتجاوز دمها العشرة
الصفحه ١٣١ : لَنْ نَقْدِرَ عَليه ، فَنَادى في الظُّـلُماتِ اَنْ لا إلهَ إلاّ أنت
سُبْحانَك إنّي كُنْتُ من الظّالِمين
الصفحه ١٧٤ :
فلا ، وان تذكر بعد
خروج الوقت لم يجب عليه القضاء ، وأما المقهور فان تمكن من ادراك ركعة بلا التفات
الصفحه ٢٦٢ : الحنطة والشعير من التبن ، واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب ، فاذا كانت الغلة
حينما يصدق عليها احد هذه
الصفحه ٣٦٧ : ).
(
مسألة ٨٩٠ ) : الرهن عقد مركب من
ايجاب من الراهن وقبول من المرتهن ، ولا يعتبر فيه أن يكون المديون هو
الصفحه ٣٨٤ :
من المنفي فلو قال
هذه الدار التي بيدي لزيد إلاّ الغرفة الفلانية كان اقراراً بالدار ما عدا الغرفة
الصفحه ٤٥٨ :
يحول دونه.
(٢) أن يكون صيده بإرساله للاصطياد ، فلا
يكفي استرساله بنفسه من دون ارسال ، كما لا
الصفحه ٤٨٧ : شيئاً مما له من مال أو حق لغيره بعد وفاته.
ب ـ الوصية العهدية وهي ان يعهد الانسان
بتولي شخص بعد وفاته
الصفحه ٥٠١ : في
الكفارة لا في الإطعام ولا في الكسوة بل لا بد في الإطعام من بذل الطعام اشباعاً
أو تمليكاً ، كما انه
الصفحه ٣٨٥ : ان
لا يتعدى عما عيّنه الموكل من حيث المهر والخصوصيات الاُخرى وان كان على خلاف
مصلحة الموكل