البحث في المسائل المنتخبة
٥٠٩/٧٦ الصفحه ٣٤٥ : منه ، وكذا المفلس فيما حجر عليه من امواله.
(
مسألة ٨٠٧ ) : يعتبر في الجعالة
أن لا يكون العمل محرماً
الصفحه ٤١١ : اقاربها من النساء على اخوة المرتضع والمرتضعة ، كما لا تحرم عليهم
بنات صاحب اللبن وسائر اقاربه من النسا
الصفحه ٣٤٠ : لا يصح ذلك إجارة حيث لا
يعلم مدة الايجار بل يكون من الاباحة المشروطة بالعوض فللمالك إخراجهم متى ما
الصفحه ١٧٦ : في الفم وما تخلف من الطعام في فضاء الفم أو خلال الاسنان ، كما
لا بأس ايضاً بالأعمال اليسيرة كالإيما
الصفحه ٤٠٥ :
مما لا يستره الخمار
والجلباب عادة ـ من دون ان تتبرج بزينة.
(
مسألة ١٠٣٧ ) : يحرم النظر إلى
عورة
الصفحه ٥١٧ : ، غير أن الزوجة لها حكم خاص في الإرث فإن بعض الأموال لا ترث منها مطلقاً
ولا نصيب لها لا فيها ولا في
الصفحه ٣١٩ : جعله وقت الحصاد مثلاً.
(٤) ان يتمكن البائع من تسليم المبيع
عند حلول الأجل سواء كان نادر الوجود أم لا
الصفحه ١٠٧ : الأرض بعد الفراغ من مسح الوجه واليدين ، فيمسح ظاهر يده
اليمنى بباطن اليسرى ، ثم يمسح ظاهر اليسرى بباطن
الصفحه ٢٩٧ : ، نعم وجوب اظهار الكراهة قولاً أو فعلاً من ترك الواجب أو
فعل الحرام عينيٌ لا يسقط بفعل البعض ، قال أمير
الصفحه ١٧٥ : ء من ذلك في الكلام
المبطل.
(
مسألة ٣٢٨ ) : لا تبطل الصلاة
بالتكلم أو بالسلام فيها سهواً ، وانما تجب
الصفحه ٣٩٤ :
يتزوج بنتها.
(
مسألة ٩٩٨ ) : لا يجوز للمسلمة أن
تتزوج دواماً أو متعة من الكافر وان كان كتابياً ، وكذلك
الصفحه ٤٠٤ :
( مسائل متفرقة )
(
مسألة ١٠٣٤ ) : لا يجوز للرجل ان
ينظر إلى ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة
الصفحه ٢١٥ :
(٣) أن لا يكون قاصداً للرجوع وكان
ناوياً للسفر من مقصده ، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير من حين
الصفحه ٥٤٤ : ، وأيضاً عندما يدفع
المشتري كمبيالة للبائع لا يدفع بذلك ثمن البضاعة اليه ولا تفرغ ذمته منه ، ولذا
لو ضاعت
الصفحه ١٦٦ : ، والماس
ونحوها من الأحجار الكريمة.
(
مسألة ٣٠٦ ) : لا يصح السجود على
ما يؤكل في بعض البلدان إذا عدّ