البحث في المسائل المنتخبة
٥٠٩/٤٦ الصفحه ٤٦٧ : الأجزاء المأكولة من
الذبيحة ، نعم لا اشكال مع استهلاكه في المرق ونحوه.
(
مسألة ١٢٣٨ ) : يحرم لبن
الصفحه ٢٦١ : في الوزن بحسب اختلافها في الصنف وفي
نسبة ما تحملها من الرطوبة ، ولذلك لا سبيل إلى تحديد النصاب بوزن
الصفحه ٦٥ :
المضطربة
: وهي التي تكررت رؤيتها للدم ولكن ليس
لها فعلاً عادة مستقرة لا من حيث الوقت ولا من حيث
الصفحه ٧٤ : في هذه الحال
بالنُفَساء ، ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلاً ، أو رأته بعد فصل طويل ـ
بحيث لا
الصفحه ٢١٣ : قصده لا يبلغ
عشرة أيام ثم انكشف خطاؤه ، كما اذا دخل النجف ـ في المثال المذكور ـ في اليوم
الرابع عشر من
الصفحه ٢٨٩ :
وفي هذا القسم يجوز
تدارك التالف من ارباح سنته ، اي لا يثبت الخمس إلا في الزائد منها على قيمة
الصفحه ٥٢٨ : حرام ، ويمكن التخلّص منه بقبض المال من البنك وتملّكه لا بقصد الإقتراض ، فيجوز
له التصرّف فيه بلا حاجة
الصفحه ٣١٦ : يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط وجوباً.
(
مسألة ٦٨٢ ) : لا يجوز بيع سنبل
الحنطة بالحنطة ولو من غيره
الصفحه ١٤١ : كونه عارياً ، كالورق والحشيش ، والقطن
والصوف غير المنسوجين ، بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق
الصفحه ١٦٢ : ، فلو انحنى بمقداره لا بقصد الركوع بل لغاية اخرى ـ كرفع شيء
من الأرض ـ لا يكفي في جعله ركوعاً.
(
مسألة
الصفحه ٤١٦ : الزنا.
(
مسألة ١٠٨٤ ) : يحسن إرضاع الولد
واحداً وعشرين شهراً ولا ينبغي ارضاعه أقل من ذلك ، كما لا
الصفحه ٤٧٥ :
بالله ان تعطيني ديناراً ). واليمين من هذا النوع لا يترتب عليها شيء من اثم ولا
كفارة لا على الحالف في
الصفحه ٣٢٣ :
ثلاثة أيام من الزمان الذي لا يتعرض خلاله للفساد فيثبت للبائع الخيار بمضي زمانه
، ويسمى هذا ب ( خيار
الصفحه ٣٢٢ : الاحتياط في ذلك
، وهذا الخيار يسمى ب ( خيار الغبن ) ويجري في غير البيع من المعاملات التي لا
تبتني على
الصفحه ٤٩٠ : .
(
مسألة ١٢٩٨ ) : إذا اوصى بوصايا
متعددة وكلها من الواجبات التي لا تخرج من الأصل أو كلها من التبرعات