البحث في المسائل المنتخبة
٥٠٩/٣١ الصفحه ٢١٩ : القربة منه ، بل لا تجب إعادتها إذا رجع وقد بقي من
الوقت ما يسع إعادتها.
(
مسألة ٤٣٦ ) : الفرائض الفائتة
الصفحه ٣٣٠ : يحصله الآخر في تلك المدة من الأُجرة.
(
مسألة ٧٣٢ ) : لا يجوز إشتراك
شخصين ـ مثلاً ـ على أن يشتري كل
الصفحه ١٠٤ : المسألة (٣٠) ـ فان امكن تخليصه منها بما لا يعد استعمالاً في
العرف وجب الوضوء ، وإلاّ ففي سقوط الوضوء ووجوب
الصفحه ٢٨٠ : خمسة عشر مثقالاً صيرفياً من الذهب المسكوك )
فإذا كانت قيمته أقل من ذلك لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن
الصفحه ١٩٧ : الامام قام وأتم صلاته من غير استئناف للنية والتكبير ويكتب له ثواب
الجماعة.
٧ ـ ان لا ينفصل الامام عن
الصفحه ١٣٦ : تتم
فيه الصلاة من اللباس كالقلنسوة ، والتكة ، والجورب ، بشرط أن لا يكون متخذاً من
الميتة النجسة ، ولا
الصفحه ٢٦٣ : المؤن ، نعم ما تأخذه
الحكومة من اعيان الغلات لا تجب زكاته على المالك.
(
مسألة ٥٤٩ ) : اذا تعلقت الزكاة
الصفحه ٣٣٣ : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، كما يعتبر فيمن تقتضي المصالحة
ان يتصرف في ماله من الطرفين ان لا
الصفحه ٣٩٧ : عنده أم
لا ، واما إذا منعت نفسها عنه في بعض الاحيان لا لعذر مقبول شرعاً أو خرجت من
بيتها بغير اذنه من
الصفحه ٤١٣ : المدة أو تناول
طعاماً آخر أو لبناً من مرضعة اخرى لم يؤثر ، نعم لا بأس بتناول الماء أو الدواء
أو الشي
الصفحه ٤١٩ : .
(
مسألة ١٠٩٣ ) : لا يجوز الطلاق ما
لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس ، وتستثنى من ذلك موارد
الصفحه ٣٠٩ : ، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ اكثر منه من غير المصوغ فهو رباً وحرام.
(
مسألة ٦٥٤ ) : لا يعتبر في
الصفحه ١٦٥ : ، فلا يصح السجود على
الحنطة والشعير والقطن ونحو ذلك.
نعم لا بأس بالسجود على ما يأكله
الحيوان من النبات
الصفحه ٥٤٥ : لا يمكن تنزيله
على البيع عندئذ على ما عرفت من الإشكال في بيع المعدود مع التفاضل نسيئة ، وأمّا
خصم
الصفحه ٢٠٦ : بالعكس بقي على
التقصير.
(
الشرط الثالث ) أن لا يتحقق أثناء
المسافة شيء من قواطع السفر : ( المرور بالوطن